حكم التصدق بمال الأضحية لأحد أقاربي المرضى.. على جمعة يجيب
أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال أحد الدروس الدينية، مضمونه: "ما حكم إخراج مال الأضحية وإعطائه لأحد أقاربي المرضى ليستعين به على العلاج؟".
وأجاب “جمعة”، قائلاً: “إنت معكش إلا الفلوس دى فرأيت أن البشر أولى من الأضحية، جزاك الله خيراً، تفكير سليم، لكن إنت السنة دى مضحتش، ولعل يوم القيامة يصبح ما فعلته أكثر ثواباً من الأضحية".
وأضاف أن المسلم إذا ما اختار أن ينفق ثمن أضحيته على الفقراء لرؤيته أن ذلك أولى، لا يجب أن يطلق على ما فعله أضحية، مشيراً إلى أن الأضحية شيء مختلف.
هل يجوز التصدق بثمن الأضحية بدلا من الذبح سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأجابت الدار أن التصدق بما يساوي ثمن الأضحية من الصدقات العينية لا يجزئ عن الأضحية، لأن الذبح في هذه الشعيرة عبادةٌ مقصودةٌ لذاتها.
وتابعت: "ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وهي أفضل من الصدقة".
وقالت إن ذبح الأضحيات من القربات المشروعة في أيام النحر، ويندب التصدق منها على الفقراء عند مالك وعند الحنفية ما لم يكن المضحِّي ذا عيال يحتاج للتوسعة عليهم، ويجب إطعام الفقراء والمساكين منها عند الشافعية، وقدَّره بعضهم بالثلثين، والأفضل عندهم إعطاؤها كلها لهم، فهي باب توسعة وبر ووسيلة تيسير غذاء الفقراء باللحوم في هذا العيد.
وأضافت الإفتاء خلال اجابتها على سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية يقول: “هل يجوز التصدق بثمن الأضحية بدلا عن الذبح؟”: "أما التصدق بالثمن نقدًا على الفقراء فمذهب الحنفية وظاهر مذهب الشافعية أنه لا يجزئ عن الأضحية؛ لأن المقصود من شرعها التعبد بإراقة الدم وإطعام الفقراء باللحم الذي حُرِموه أكثر أيام العام، والمشهور الراجح في مذهب مالك وهو المروي عن أحمد وجماعة من العلماء أن التضحية أفضل من التصدق بالثمن، وهناك رواية ضعيفة عن مالك أن التصدق بالثمن أفضل، كما في "شرح الموطأ" وغيره من كتب المذهب".
وتابعت الإفتاء: “التصدُّق بما يوازي الثمن من صدقات أخرى غير النقد فلم يقل به أحد من الأئمة وأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحي سيؤدي حتمًا على توالي الأيام إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية، والإخلال بالتعبد بها، وبالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فِعلها، والإخلال بحكمة تشريعها.