وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار ال

مصر,مدبولي,الصفقة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء

 



وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.

ونص مشروع القرار أيضاً على أنه يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المُخالفات التي كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها، ويُرفق بالطلب مستندات تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمُقدم الطلب، وما يفيد إتمام إجراءات التصالح ( نموذج رقم ١٠ السابق صدوره)، ونُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة، وكذا تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.

وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة مراجعة المُستندات المُقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به، للتأكد من مُطابقتها لذات المُسطح والارتفاع المُتصالح عليه، مع تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور، إلى جانب تسليم ذوي الشأن نُسخة معُتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أي رسوم، مرفقاً به نُسخة من الرسومات الهندسية المُعتمدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

كما أرفق بمشروع القرار نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي جاءت في 20 مادة، تضمنت أحكاماً تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يخص إتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، وكذا التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح، واختصاصات اللجان الفنية في فحص طلبات التصالح المقدمة، وقيم رسم فحص طلبات التصالح المقرر بحسب مُسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية، وكذا قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً للمساحة الواردة بطلب التصالح، بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والتصرف في حالات رفض طلب التصالح.

 

وتم النص على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.