مفتي الجمهورية: دعم المحتاجين بشنط رمضان والعناية بهم يُعد من أرقى العبادات
قال فضيلة الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن التيسير هو جوهر الشريعة، فالشرع الشريف يقوم على مراعاة التيسير ورفع الحرج وإزالة الضرر عن المكلفين، وهذا ظاهر مبثوث في عموم المقاصد والأدلة والأحكام حتى أصبح الاعتدال سمة ملازمة للمسلم ومكونًا من مكونات شخصيته.
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن من خصائص الشريعة الإسلامية أنها جاءت لكل المكلَّفين على اختلاف قدراتهم، ولكن في الوقت ذاته وردت تكاليفها بما هو مقدور للإنسان وفي استطاعته، كما أن الأخذ بالرخص في الشرع ليس تفلتًا من التكليف ولكن بسبب الانتقال من حكم إلى حكم بسبب الأحوال الطارئة؛ فالتيسير نوع من إعمال القواعد العلمية المدروسة والمقننة بعنايةٍ من قِبل علماء الإسلام وأئمة الفقه، ولهذا فلا يخرج حكمه عن الندب أو الوجوب بحسب ما يقتضيه الواقع.
وردًّا على سؤال عن حكم الشرع في جشع التجار وعدم رفقهم بالمستهلكين قال فضيلته: في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة بسبب الأحداث العالمية، يتعاظم دور الأفراد والتجار في دعم الطبقات الأقل حظًّا في المجتمع، حيث يُعد الاهتمام بالمحتاجين وتقديم المساعدة لهم ليس فقط واجبًا اجتماعيًّا بل عبادة متكاملة، تعكس جوهر تعاليمنا الدينية. فالشرع الإسلامي يحث على العدل، الرحمة، والتكافل الاجتماعي، خصوصًا في شهر رمضان المبارك، ونثمن تقديم البعض شنط رمضان وغيرها من المساعدات، إيمانًا بأن دعم المحتاجين والعناية بهم يُعد من أرقى العبادات التي تعزز الترابط والتكاتف بين أفراد المجتمع. في هذا الإطار، يُؤكد الشرع على أن مساعدة الفقراء والمحتاجين والابتعاد عن الممارسات الجشعة ليست فقط تعبيرًا عن الإيمان بل طريقة لتقوية أواصر المجتمع والارتقاء بقيم التعاون والمودة بين أفراده.
وقال فضيلته ردًّا على سؤال عن حكم إخراج زكاة الفطر والفدية نقودًا: والذي نختاره للفتوى في هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، هو جوازُ إخراجِ زكاة الفطر مالًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، حيث إن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهم عن السؤال في هذا اليوم» والفتوى مستقرة على ذلك.
وفي رده على سؤال عن حكم الحجامة أثناء الصيام قال فضيلته: أما عن حكم الحجامة أثناء الصيام فهي لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج.