قال إسلام الخطيب الخبير القانوني إن غالبية المتسببين في حوادث القطارات والطرق تتم أحالتهم من قبل النيابة العا

الحوادث,وفاة,عقوبات حوادث الطرق,القطارات,قانون,النيابة العامة,الصفقة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

أقصاها ١٠ سنوات.. تعرف على عقوبة المتسببين في حوادث القطارات

 



قال إسلام الخطيب الخبير القانوني؛ إن غالبية المتسببين في حوادث القطارات والطرق تتم أحالتهم من قبل النيابة العامة لمحكمة الجنح.

 

وأوضح الخطيب من خلال تصريحات خاصة "الصفقة" ان السبب في ذلك أن المشرع القانوني جعل عقوبة المتسببين في حوادث القطارات والطرق بالإهمال هي الحبس وليس السجن .

 

وكشف الخطيب أن عقوبة حبس المتسببين في الحوادث بالإهمال من ضمن حالات الحبس القليلة التي رفعها المشرع عن ثلاث سنوات؛ فجعل العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ٦ أشهر وارتفع به عن الحد الأقصى عن ثلاث سنوات فجعله في بعض الحالات سبع سنوات بل وعشر؛ كما جاء في المادتين ٢٣٨ و ٢٤٤ من قانون العقوبات.

 

وأكد الخطيب أنه يجوز لمحكمة الجنايات نظر الجنحة إذا كانت مرتبطة بجناية ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة.

 

وتنص المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات على انه:

من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.