قانوني يكشف سر الحكم علي صديق متحرش المعادي بعام و إمكانية تعديل الحكم
كشف إسلام الخطيب الخبير القانوني عن سبب الحكم على صديق المتتحرش بطفلة المعادي المتهم بالتستر عليه؛ لمدة عام مع الشغل والنفاذ.
وقال "الخطيب " إنه طبقا للفقرة الثانية من نص المادة ١٤٤ من قانون العقوبات أن القانون جعل عقوبة الشخص المتستر على مرتكب جريمة عقوبتها الإعدام؛ هي الحبس.
وأضاف ان عقوبة الحبس تبدأ من ٢٤ ساعة وحتى ثلاث سنوات؛ يحكم القاضي بما يراه مناسبا للمتهم سواء بعام او أقل أو أكثر؛ حسب ما يترآى لقاضي الموضوع بما له من سلطة تقديرية منحها له القانون.
وتابع "الخطيب " ان المتهم المحكوم عليه بالحبس لمدة عام أمامه الآن طريق الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح المعادي امام محكمة الجنح المستأنفة.
وكشف "الخطيب " أن القانون يجيز لقاضي الجنح المستأنفة إلغاء الحكم بالتعديل أو الالغاء أو وقف التنفيذ؛ موضحا ان لقاضي "الجنح المستأنفة"الابقاء على نفس العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها.
وأكد على أنه لا يجوز لقاضي الجنح المستأنفة الحكم بعقوبة أشد مما قضت بها محكمة أول درجة طبقا للمبدأ القانوني بأنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.
يذكر ان محكمة جنح المعادي قضت في وقت سابق بمعاقبة صديق المتحرش بطفلة المعادي بمدة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة التستر على متهم مطلوب للعدالة.
وتنص المادة ١٤٤ من قانون العقوبات:"كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده".