المالية: تحصيل الضريبة بالدولار على السلعة أو الخدمة المباعة بنفس العملة
قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسلع والخدمات في حالة إذا كانت السلعة أو الخدمة تقدم بالعملة الأجنبية، وفي حالة بيعها بالدولار يتم تحصيل الضريبة.
وأضاف وزير المالية مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مادة تلزم مقدم السلعة أو الخدمة التي يتم تحصيل قيمتها بالعملة الأجنبية بتقديم الضريبة المضافة عليها بنفس عملة.
ونصت المادة التي تحمل رقم 52 مكرر على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
وأتاح القرار أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.