حنفى جبالى: أخذنا رأى الأزهر الشريف ومجلسى حقوق الإنسان والمرأة.. وتنسيقية شباب الأحزاب والهيئات البرلمانية تؤ

الأزهر الشريف,الخارجية,بناء,الحكومة,الأزهر,الصحة,الدولة,اليوم,القانون,الصفقة,قانون,الأطباء,قضية,الثقافة,المجلس,الدستور

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

حنفى جبالى: أخذنا رأى الأزهر الشريف ومجلسى حقوق الإنسان والمرأة.. وتنسيقية شباب الأحزاب والهيئات البرلمانية تؤيد تغليظ العقوبة

مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة ختان الإناث فى مجموعه ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك فى مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأى النهائى عليه لاحقا. 



 

 

 

ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.

 

 

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

 

 

 

وتنص المادة الأولى، على أن: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:

 

 

 

المادة (242 مكررًا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأثنى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

 

 

 

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

 

 

 

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 

 

المادة (242 مكررًا أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أثنى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون.

 

 

ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أثنى ولو لم يترتب على فعله أثر.

 

 

 وتنص المادة الثانية، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

 

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، أنه تم أخذ رأى الأزهر الشريف وكل من المجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس القومى للمرأة فى مشروع القانون. 

 

 

 

وعرض المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، قائلا أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور، وخاصة المادة (60) منه والتى تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون.

 

 

 

وأعلن الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، موافقته على تعديل قانون العقوبات فيما يخص تغليظ العقوبات على ختان الإناث، قائلا: "أوافق عليه شخصيا وشرعيا وفقهيا". 

 

 

 

وأضاف "جمعة": "ختان الإناث وتجريمه يتفق مع الشرع الشريف ولم يتم الاختلاف فيه عبر القرون والذى اختلف هو الثقافة الطبية والثقف المعرفى، أما الحكم الشرعى فلم يختلف". 

 

 

 

وتابع "جمعة": "فى الفقه الإسلامى الموروث اختلف العلماء فى قضية ختان الإناث وذهب بعضهم إلى أنه واجب، وذلك ليس من قبيل الشرع ولكن من قبيل السقف المعرفى الطبى الذى كان يؤكد حينئذ أن هذ العمل والتصرف إنما هو فى صالح الأثنى"، لافتا إلى أن الإمام الشافعى بنى اراءه الكثيرة على الطب." 

 

 

 

وتابع قائلا: "كانت مصادرهم واضحة بعضها جاء من الشريعة وبعضها جاء من الثقافة السائدة فى مجتمعنا اعلاء لمصلحة الإنسان". 

 

 

وأضاف: "فى 1950 أصدرت مجلة الدكتور تحريما باتا لمسألة ختان الإناث واجتمعت هيئة كبار العلماء وانتهوا إلى أن ذلك يجب أن يكون بإجماع الأطباء".

 

 

ولفت جمعة إلى أنه فى 2004 أقرت الصحة العالمية أن ختان الإناث يعد ضررا لجسم الأثنى، ولم تختلف الفتوى على مر العصور سواء كانت من الوجوب إلى الرفض وجعلت الطب مرجع لها فى اتخاذ الأحكام.

 

 

كما وافق ممثلو الهيئات البرلمانية، وتنسيقية شباب الأحزاب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، مع المطالبة بتكثيف حملات توعوية واسعة، لاسيما من جانب المؤسسات الدينية والمجالس القومية المتخصصة، فضلا عن الحملات الإعلامية فى هذا الصدد.