حدد قانون الإجراءات الجنائية ضوابط المعارضة على الأحكام الغيابية حيث أشار إلى أنه إنه من حق من صدرت ضده حكمت

المحكمة العليا,الصفقة,الحكم غيابي,قانون الإجرات,مصر

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

قانون الإجراءات يحدد ضوابط وشروط المعارضة على الأحكام الغيابية

المحكمة
المحكمة

 



حدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط المعارضة على الأحكام الغيابية، حيث أشار إلى أنه إنه من حق من صدرت ضده حكمت غيابيا، يمكن المعارضة عليه، ويتم عمل إعادة إجراءات من جديد بشأنه، وبالتالى تتم المحاكمة من جديد.

ووفقًا للمادة (398):" تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.   ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.   ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234".   ووفقًا للمادة (399)، لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية. أما المادة  (4000): أشارت إلى أنه تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.  ونصت المادة (401): على أنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.   ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.   ولا يقبل من المعارض بأى حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهًا فى مواد المخالفات.