منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حوافز تشجيعية للموظف في الجهاز الإداري للدولة ونصت المادة 38 من

مصر,الصفقة,الجهاز المركزي,الادارة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

3 شروط بقانون الخدمة المدنية لمنح الموظف علاوة تشجيعية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

 



منح قانون الخدمة المدنية رقم 81  لسنة 2016، حوافز تشجيعية للموظف في الجهاز الإداري للدولة، ونصت المادة (38) من القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

جدير بالذكر، أن المادة 15 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية، ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.