غرامة 500 ألف عقوبة دخول الحيوانات غير المرخصة للعقارات والفنادق
عاقب مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
والتى نصت على " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد "1،2،3،4،5،6،7،9،11،12،13،25" من هذا القانون
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه واو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة او الكلاب او المخالفات بحسب الأحوال
يذكر ان المواد التى عاقبت عليها المادة هى كالتالى
المادة"2"
يُحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة. واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تناول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفى غير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية ولا يسرى نظام الترخيص على الجهات العامة
وتنص المادة (3)
يُحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
مادة (4)
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص
وتنص المادة "25" على :تلتزم اتحادات شاغلي أو القائمين على إدارة العقارات والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة والكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت بحسب الأحوال وفى جميع الأحوال يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات.