قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن قدر العقل المق

هل يصح حج الصبي,مفتي الجمهورية,برنامج كل يوم فتوى,المجتمع المسلم,حج الصبي,الصفقه,المرأة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

برنامج كل يوم فتوى

المفتي: يصحُّ حجُّ الصبي ما دام قد أكمل له والداه أركانَ حجِّه

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن قدر العقل المقتضي للتكليف: هو ما يستطيعُ معه صاحبه أن يُميِّز بين الحَسَنِ والقبيح، وبين المنافع والمضار، والكمال والنقصان، فمن كان هذا وصفه: حُكم عليه بأنه عاقل مُكَلَّف، فإن انتفى عنه هذا المقتضي انتفت صفة التكليف في حقه؛ فلا يُحكمُ على صاحبه بأنه مكلَّف.



جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد اليوم، مضيفًا فضيلته أن المرأة مكون أساسي في المجتمع المسلم؛ لأن الإسلام جعلها مساوية للرجل في التكاليف الشرعية.

المرأة مثل الرجل في التكاليف الشرعية 

وشدَّد فضيلة المفتي على أن المرأة مثل الرجل في سائر التكاليف الشرعية، بل كل خطاب ورد في النص الشرعي من قرآن أو سنة إنما هو على العموم، أي يشمل الذكر والأنثى، ولا يخص واحدًا منهما إلا بدليل، فإذا دلَّ الدليل أو إذا استثنى الشارع من الخطاب واحدًا منهما من الذكر أو الأنثى صرنا إلى ما استثناه الشارع وخصصنا ما خصصه الشارع، وعلى هذا الأساس وردت كثير من الآيات القرآنية الشريفة والأحاديث النبوية المطهرة تخاطب الذكر والأنثى بلفظ "المؤمنين" وبلفظ "الناس"، و"الذين آمنوا"، حتى إن كانت بلفظ التذكير فالأنثى تدخل في هذا كما حققه العلماء.

وفي ردِّه على سؤال حول تكليف الأطفال والصبيان غير المكلفين بالصيام قال فضيلته: إنَّ التكليف عمومًا مرتبط بالقدرة عليه، وهذا مرتبط بالبلوغ والعقل، ومن المحبَّب أن نعوِّد الأطفال قبل البلوغ على الصلاة والصيام دون إكراه، بل لا مانع من اصطحابهم في العمرة أو الحج دون إجبار أو إرهاق، ويحسب لهم حج نافلة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لَقِيَ رَكبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ القَومُ؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسولُ اللهِ»، فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نَعَم، ولكِ أَجرٌ» رواه مسلم. وعلى ذلك يصحُّ حجُّ الصبي ما دام قد أكمل له والداه أركانَ حجِّه وواجباتِه، ويُحسَب لهما وَلَهُ حسناته كحج نافلة، ولا يُغنِي عن حج الفريضة؛ لأنَّ شرط العبادة المفروضة التكليف، والصبيُّ غير مكلَّف.