تتضمن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الكثير من الحقوق المكتسبة بذوى القدرات الخاصة والتي تهدف جميعها لدمجهم ف

مصر,ذوي الهمم,ذوي الاعاقة,التعليم,الصفقة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

حقوق ذوي الإعاقة.. إلتحاق من تجاوز سن التعليم بمحو الأمية

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

 



 

تتضمن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة بذوى القدرات الخاصة والتي تهدف جميعها لدمجهم في المجتمع بصورة كبيرة في مختلف القطاعات والمجالات، وجاء ملف التعليم من أهم وأبرز الحقوق التي شهدت اهتمام كبير.

وتلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما فى ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة، وذلك في إطار التزام الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم والعالى والبحث العلمى ومؤسسات التعليم الأزهرى وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة وأبنائهم من غير ذوى الإعاقة على تعليم دامج فى المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم فى ضوء نوع ودرجة الإعاقة.

ويحظر حرمان أى من ذوى إعاقة من التعليم بمختلف مراحله، أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة، وفى حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وفى حالة الاستمرار فى عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوى الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية.

وتلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسى وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والإخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقًا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس، وتطويرها وكيفية تشغيلها، والجهات المسئولة عنها.

كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما فى ذلك التعلم عن بعد، وذلك طبقًا للمعايير والقواعد الواردة فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ويحظر وضع أى قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوى الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها.