تنشر الصفقة النص الكامل لمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العا

البرلمان,الدستور,الشيوخ,مجلس النواب,لائحة,الماده45,مجلس الشعب

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

النص الكامل لمشروع لائحة مجلس الشيوخ بعد موافقة "النواب" عليها فى مجموعه

تنشر “الصفقة”  النص الكامل لمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بعد موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى، عليها فى مجموع موادها.



 

 

وإلى نص مشروع القانون

 (المادة الأولى)

 

يُعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامها.

 

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

 

 

الباب الأول: أحكام عامة

 

 

مادة 1

مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة، فى إطار من التعاون بين الغرفتين.

 

مادة 2

 

 تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية

 

 

مادة 3

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

 

-توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

 

- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

 

- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

 

-دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.

 

-دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

 

- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

 

 

مادة 4

 يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:

 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

 ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب

 

 

مادة 5

يمثل مجلسى النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقًا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

 

 

مادة 6

مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة.

ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

 

 

الباب الثانى

الأجهزة البرلمانية للمجلس

 

مادة 7

أجهزة المجلس الرئيسية، هى:

أولًا: رئيس المجلس.

ثانيًا: مكتب المجلس.

ثالثًا: اللجنة العامة.

رابعًا: لجنة القيم.

خامسًا: اللجان النوعية.

سادسًا: اللجان الخاصة والمشتركة.

 

الفصل الأول: رئيس المجلس

مادة 8

رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقًا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.

وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.

مادة 9

يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.

ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما ينتهى إليه رأى المجلس فى الموضوعات المعروضة عليه.

وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.

مادة 10

لرئيس المجلس دعوة أى من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التى يحضرها.

 وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن.

مادة 11

لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحدهما فى رئاسة بعض جلسات المجلس.

وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة.

الفصل الثانى: مكتب المجلس

مادة 12

يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

مادة 13

 ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء. ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة فى المدة التى يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

مادة 14

لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

مادة 15

يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.

مادة 16

يباشر كلّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة ( 250 ) من الدستور.

وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

ماده 17

يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى من الوكيلين من منصبه، فى حالة إخلاله بالتزامات المنصب.

ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسببًا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة.

 وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، يقدم الطلب كتابة ومسببًا إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وفى جميع الأحوال، على اللجنة أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرًا عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 117 ) من الدستور، وما قد يبديه الذى قدم فى شأنه طلب الإعفاء من تعقيب.

ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.

مادة 18

يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق عليه أغلبية أعضائها قبل تقديمه إلى المجلس.

مادة 19

ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب فى جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.

وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنًا إذا كان طلب الإعفاء متعلقًا برئيس المجلس.

ويتلی تقریر اللجنة والمذكرة التى قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة.

ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه من المنصب، نداء بالاسم.

فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلا منه لباقى الفصل التشريعى، بذات الإجراءات الواردة بالمادة ( 13 ) من هذه اللائحة.

مادة 20

يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.

ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 21

لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها فى شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.

مادة 22

يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ، التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.

ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال.

ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.

مادة 23

يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.

ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى، عند تشكيلها، تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، قدر الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة.

 ويقدم رئيس الوفد تقريرًا عن أعمال الوفد ونتائج اتصالاته إلى رئيس المجلس، وله أن يعرض هذا التقرير على المجلس.

مادة 24

بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية والإدارية والمالية، وفقًا للنظام الذى يضعه.

مادة 25

يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعوه إلى اجتماعات طارئة.

ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور الرئيس والوكيلين، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية، ومع ذلك فإذا قام بأحد الوكيلين مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور الرئيس ووكيل، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.

 

ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك.

ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس.

الفصل الثالث: اللجنة العامة

مادة 26

 تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).

ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة.

مادة 27

 يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادي.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.

ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة.

وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.

 

مادة 28

بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي:

أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

مادة 29

للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها.

 

الفصل الرابع: لجنة القيم

مادة 30

تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضو يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على ألاقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس،

 

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط بينهم رئيسها أو احد وكيليها،

 

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قراررات اللجنة بأغلبية الحاضرين.مادة 31

تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

مادة 32

يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.

مادة 33

تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.

 وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.

وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.

وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

مادة 34

لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها.

وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

مادة 35

للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة.

وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة (31) من هذه اللائحة.

ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس فى أول جلسة تالية. ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.

 وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولًا) إلى (رابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو.

مادة 36

إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة، فإذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة ( 252 )، والمادة ( 253 ) من هذه اللائحة.

مادة 37

يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.

 وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة.

 

الفصل الخامس: اللجان النوعية

 الفرع الأول: تشكيل اللجان النوعية

مادة 38

 تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

 3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4 لجنة الدفاع والأمن القومى.

5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

 7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

 8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 9. لجنة الشباب والرياضة.

 10. لجنة الصحة والسكان.

 11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

 12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

 13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

 14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

 وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

 مادة 39

 تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

مادة 40

 يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

مادة 41

يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

مادة 42

 يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

 ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 43

 تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

 وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

 ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

مادة 44

 يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

الفرع الثانى: اختصاصات اللجان النوعية

 مادة 45

 بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين

(3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع.

 مادة 46

تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:

- الشئون الدستورية.

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

- شئون اللائحة الداخلية.

- التشريعات المكملة للدستور.

- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.

- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.

- شئون العضوية.

- الحصانة البرلمانية.

- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.

مادة 47

 تختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتى:

- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.

- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.

- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى.

- مسائل النقد والائتمان والادخار.

- سياسة الأجور والأسعار.

- شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى.

- الاتفاقات الاقتصادية.

- السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.

- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.

- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.

مادة 48

 تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بما يأتى:

- ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية.

 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

- دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

- السياسة الخارجية للدولة.

- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى.

- المؤتمرات الدولية.

- العلاقات الدولية.

- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.

- شئون المصريين المقيمين فى الخارج.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.

مادة 49

 تختص لجنة الدفاع والأمن القومى بما يأتى:

- شئون الأمن القومى.

- أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

- شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.

- شئون القوات المسلحة.

- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.

- الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.

- الطوارئ.

 -مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.

 - ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام.

مادة 50

 تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتى:

- استراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.

- الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.

- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.

- العلاقات الصناعية والتجارية.

- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.

- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.

- التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.

- التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.

- المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.

- شئون التجارة الداخلية والخارجية.

- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.

- السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مادة 51

 تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتى:

- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.

- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.

- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.

- كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.

 - المحميات الطبيعية والمحافظة عليها

 - التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.

 - التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.

 - التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

 - تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.

 - الجمعيات التعاونية الحرفية.

 - السياسة العامة للدولة فى شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة، والقوى العاملة، والتدريب، والتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، والتأمينات.

مادة 52

 تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتى:

- التعمير الحضرى والريفى

- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.

- المرافق العامة.

- مواد البناء

- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.

- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.

- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.

- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.

- تشريعات الإدارة المحلية

- الطيران المدنى والنقل الجوي

- النقل البري

- النقل البحرى والنهرى.

- قناة السويس.

- الموانئ والطرق والكباري

- السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.

مادة 53

 تختص لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتى:

- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.

- شئون البحث العلمى.

- تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه.

- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.

- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.

- المجامع العلمية واللغوية.

- السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى.

- محو الأمية وتعليم الكبار.

- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.

- الاتصالات السلكية واللاسلكية.

- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.

- البريد.

- أمن الفضاء المعلوماتي

- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مادة 54

 تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتى:

- التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية.

- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعى والجماعى وتمكينهم من المشاركة العامة.

- الهيئات الرياضية والشبابية.

- تشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضى.

- اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية.

- المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.

مادة 55

 تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتى:

- السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية.

- السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية، والأدوية.

- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.

- التأمين الصحى الشامل.

- التثقيف الصحي

- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.

- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.

- الصحة النفسية.

- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.

- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والرمد وغيرها.

- الرعاية الصحية للمسنين.

- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.

- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.

- السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالصحة والسكان.

مادة 56

 تختص لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بما يأتى:

-  الإنتاج الزراعى.

-  الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.

-  الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.

-  حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

-  نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية

-  النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.

-  الأمن الغذائى والأمن المائى.

-  الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.

-  الثروة السمكية وتنميتها.

-  السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

-  تشجيع الصادرات الزراعية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

مادة 57

 تختص لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بما يأتى:

-  مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

-  الحقوق والحريات.

-  التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

-  الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

-  تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.

-  الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

-  الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

-  التضامن الاجتماعى.

-  العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.

-  الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

-  الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.

-  رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايتهم.

-  تنظيم الأسرة.

-  حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

-  الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

-  التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهنى - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).

-  أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

-  رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

-  السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

 مادة 58

 تختص لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بما يأتى:

- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.

- كافة الخدمات الثقافية.

- الملكية الفكرية.

- الفنون والآداب.

- السياحة والآثار.

- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.

- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

 - الإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعى.

 - شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

 - السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والاثار والثقافة والصحافة والإعلام.

- تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام.

مادة 59

 تختص لجنة الشئون الدينية والأوقاف بما يأتى:

 الشئون الدينية.

المساجد ودور العبادة.

 الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.

 التعليم الأزهرى.

 السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.

الفرع الثالث: أحكام عامة لعمل اللجان النوعية

 مادة 60

 تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.

مادة 61

 بمراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 62

 تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.

مادة 63

 تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.

مادة 64

 للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.

وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجرى فى هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.

الفرع الرابع: إجراءات عمل اللجان النوعية

أولا: إدارة أعمال اللجان والإشراف عليها

مادة 65

 يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سئا.

ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الإشراف على أمانتها التى تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس.

وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.

مادة 66

 يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.

 

 ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها، إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك، وبموافقة رئيس المجلس.

 وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة.

 وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلا لذلك أو بناء على طلب الحكومة.

مادة 67

للجنة أن تعترض على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها.

 ويقدم الاعتراض من رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس. ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة، بناء على ما يعرضه الرئيس.

مادة 68

 للجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.

وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.

مادة 69

 يجوز للجنة، بموافقة رئيس المجلس، أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.

 ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن.

مادة 70

 يجوز بموافقة رئيس المجلس، أن تطلب اللجنة المختصة من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به فى موضوع معروض عليها.

ثانيًا: جلسات اللجان

مادة 71

 جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة. ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيس المجلس.

 مادة 72

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلث أعضائها، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

 وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة، أجل رئيسها التصويت على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر فى اليوم ذاته، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.

 وتكون قرارات اللجنة فى الجلسة التى أجل الانعقاد إليها صحيحة، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خُمس عدد أعضائها.

فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.

وفى جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا فى حالة تساوى الأصوات، ويجب الإشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة.

مادة 73

 للجنة أن تبدى رغبات فى شأن موضوع هام ذى صفة عامة.

 ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الرغبات ويطلب الإجابة عنها، وله أن يدرج الموضوع فى جدول أعمال الجلسة باعتباره اقتراحا برغبة من اللجنة، وتسرى عليه المواد من (113) إلى (119) من هذه اللائحة.

مادة 74

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه، أو له فيه مصلحة شخصية خاصة.

وللعضو حق الاشتراك فى المناقشة باللجنة التى يحضرها، دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.

 مادة 75

 لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابه فى أى موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضوا فيها.

 ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد إخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها، دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.

مادة 76

 الرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم، حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة بالحكومة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة. ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.

 ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش.

 ويجوز لكل لجنة أن تدعو، عن طريق رئيس المجلس، أعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.

 ويجوز الأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان.

وعليهم جميعا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التى تساعد اللجان على أداء اختصاصها.

 مادة 77

 تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة، ثم لمقدمى الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس.

 وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى جلسات المجلس، بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها فى شأن اللجان فى هذه اللائحة.

مادة 78

 يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون به أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.

وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، المكملة للدستور، التى تحال إليها، وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.

وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبى رئيس المجلس وأمين عام المجلس.

ثالثا: تقارير اللجان

مادة 79

 على اللجنة أن تقدم تقريرًا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها.

وللجنة، أثناء دراستها لموضوع، إذا عرضت لها مسألة أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها، أن تحيط رئيس المجلس علما به، وله أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس، إذا رأى محلا لذلك، أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.

مادة 80

 يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيانًا بإجراءاتها، ورأيها فى الموضوع المحال إليها، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها، ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التى أبديت فى اجتماعاتها فى شأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التى أخطرت بها.

 وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية.

 ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التى تكون قد أبديت من أعضائها فى الموضوع، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة.

 مادة 81

 يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقررًا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس. كما يختار المكتب مقررًا احتياطيًا يحل محل المقرر الأصلى عند غيابه، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو أحد الحاضرين من أعضائها، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها.

مادة 82

 إذا كان عدد أصحاب الرأى المعارض لرأى أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية، جاز لهم أن يختاروا ممثلا لتوضيح رأيهم أمام المجلس.

 فإذا كان عدد المعارضين لرأى الأغلبية يقل عن النصاب المحدد فى الفقرة السابقة، كان لهم أن يثبتوا أسماءهم فى التقرير وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكلام عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم فى الكلام.

مادة 83

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر. فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه.

 ويجوز للمجلس فى هذه الحالة، أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه، خلال المدة التى يحددها.

مادة 84

 يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون، أو موضوع له أهمية خاصة، فى اجتماع عام تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس لأبداء الرأى أو الملاحظات التى يرونها. ويجب فى هذه الحالة أن يتضمن تقرير اللجنة إلى المجلس رأيها فيما أبدى فى هذا الاجتماع العام من آراء أو اقتراحات.

مادة 85

 يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر فى إدراجه بجدول الأعمال.

 ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك مالم يقرر مكتب المجلس فى الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير فى الجلسة.

مادة 86

 يُتلى تقرير اللجنة فى المجلس، ثم تجرى مناقشته تفصيلا، فإذا ترتب على المناقشة إدخال تعديلات جوهرية عليه، سواء من حيث الموضوع محل الدراسة أو التوصيات أو الاقتراحات، يعاد التقرير إلى اللجنة لإعادة النظر فيه على ضوء المناقشات والاقتراحات التى تمت بشأنه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقرير نهائيا برأيها.

مادة 87

 لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها، إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها.

مادة 88

لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع يدخل فى اختصاصها من الموضوعات المحالة إلى المجلس وفقًا لنص المادتين 248، 249 من الدستور، والوراد أحكامهما فى المادة (3) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنه، وتقدم اللجنة تقريرا بنتائج دراستها يعرض على المجلس.

المادة 89

إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جددى أو إجراء تعديل تشريعيى تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.

وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية "

مادة 90

 تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده، تقريرا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور.

 ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى أحيلت إليها، والتقارير التى أنجزتها، وما قرره المجلس فى شأنها، والموضوعات التى تبقت لديها، وما لم يتم إنجازه منها، والأسباب التى أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها فى شأنها.

 وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبررا لذلك، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا فى شأنها.

رابعًا: تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء

 مادة 91

 تجد كل لجنة فى بداية دور الانعقاد العادى بيانا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين فى ميادين العمل والنشاطات الداخلة فى دائرة اختصاصها.

 ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده، وتحفظ اللجنة البيان المذكور فى سجل خاص بالخبراء.

 وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين فى السجل المذكور لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها.

 ويحدد مكتب المجلس المكافآت التى تمنح للخبراء بناءً على ما يعرضه رئيس اللجنة.

 ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة، أو لفترات تحدد فى بداية كل دور انعقاد.

ولرئيس المجلس أن يقرر الاستعانة بخبير غير مقيد فى الحالات التى تقتضى ذلك.

مادة 92

 للجنة أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة. وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم فى الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته.

 ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس فى هذه الحالة النفقات اللازمة.

مادة 93

 يحيل رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها، ولأعضاء اللجنة الاطلاع عليها والحصول على صور منها، كما يجوز ذلك لأى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة.

مادة 94

 تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ورئيسه، مكتب رئاسة المجلس وتوضع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.

 ويودع كل وزير أمانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادى للمجلس، وكلما طلب رئيسها ذلك، عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التى تخضع لإشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التى تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة.

مادة 95

 يودع الوزراء اللجان المختصة نسخًا من التقارير التى أعدوها عن الزيارات الخارجية التى قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التى اشتركوا فيها، ونسخًا من تقارير الوفود الرسمية التى مثلت الجمهورية فى مهام خارجية أو فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية.

 وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير، أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها.

 وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية ملاحظات مهمة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس.

مادة 96

 للجنة، من خلال رئيس المجلس، عند دراستها لموضوع يدخل فى اختصاص المجلس وفقا للدستور، أن تطلب من الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أى من الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة التى تشرف عليها.

وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس.

مادة 97

 للجنة أن تطلب من خلال رئيس المجلس عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوعٍ يدخل فى اختصاصها، جميع الدراسات والبحوث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التى اعتمدت عليها الحكومة فى إعداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع.

 وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والأخصائيين الذين أسهموا فى ذلك لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه.

الفصل السادس: اللجان الخاصة والمشتركة

مادة 98

 للمجلس أن يقرر، بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون أو موضوع أو مسألة محددة، أو بحثها، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس.

ويختار رئيس المجلس رئيس اللجنة الخاصة وأعضاءها، ويُخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة.

 وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.

مادة 99

 للمجلس، بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من إحدى لجان المجلس ولجنة أخرى أو مكتبى لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس أو أعضائها.

 ويرأس اللجنة المشتركة أحد وكيلى المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنًا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس اللجنة المشتركة وأمين سرها.

ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس.

 ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حده على الأقل. ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.

مادة 100

 مع مراعاة أحكام المادتين رقمى (98، 99) من هذه اللائحة، تسرى على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة فى المواد: ( 44، 61، 62، 63 ) والمواد من (64 إلى 87) والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (91) والمواد: ( 92، 93، 96، 97) من هذه اللائحة، وذلك على أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية.

 

 مادة 101

 بمراعاة حكم المادة (13) من هذه اللائحة، تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية.

 ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أسماء أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض.

 ويعتبر صوت العضو باطلًا إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم للترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.

مادة 102

 يختار المجلس، بناء على ترشيح رئيسه، لجنة خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.

مادة 103

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتم الانتخابات التى يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية فى الأحوال الأخرى.

وفى الأحوال التى يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا. فإذا تساوى فى العدد أكثر من اثنين أعيد الانتخاب بين المتساوين فى اعلى الأصوات.

ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة.

 وإذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الأعضاء، ولم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الأحوال التى تحتمها هذه اللائحة، أعيد الانتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه.

 

الباب الرابع: الهيئات البرلمانية للأحزاب

المادة 104

 يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

 مادة 105

يعبِّر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس.

ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.

   مادة 106 

 يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دورالانعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.

ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشةالعامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.

 

الباب الخامس: الرقابة البرلمانية

الفصل الأول: طلب المناقشة العامة

مادة 107

 يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه

مادة 108

 يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع، والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.

 ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.

 وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له.

ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.

 مادة 109

 إذا تنازل مقدمو طلب المناقشة العامة أو بعضهم عنه كتابة بحيث قل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، بعد إدراجه بجدول الأعمال أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، استبعد المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال.

 ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلًا عن الطلب.

ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.

 

مادة 110

 للمجلس أن يقرر، فى جميع الأحوال، إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه.

مادة 111

 الاقتراحات التى تقدم من الأعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التى يدخل فى اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وإبداء الرأى فيها، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات إلا بعد عرض رأى اللجنة على المجلس.

مادة 112

 التوصيات والاقتراحات التى يوافق عليها المجلس فى شأن طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها فى ضوء سياستها العامة.

الفصل الثانى: الاقتراح برغبة

الفرع الأول: تقديم الاقتراح وإدراجه بجدول الأعمال

مادة 113

 مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 73 ) من هذه اللائحة، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع يدخل فى اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

 ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

 مادة 114

 لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس.

 ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.

مادة 115

 يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.

 

الفرع الثانى: مناقشة الاقتراح برغبة

 مادة 116

 يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها.

ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة.

مادة 117

 إذا تبين الرئيس المجلس، من سير المناقشة فى تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق فى شأن التقرير أحكام المادة ( 87 ) من هذه اللائحة.

الفرع الثالث: سحب الاقتراح برغبة وسقوطه

مادة 118

 لكل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس. وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل.

 وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علمًا بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.

وفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى.

مادة 119

 تخطر الحكومة بما انتهى إليه رأى المجلس فى شأن الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها فى ضوء سیاستها العامة.

 

الباب السادس: الإجراءات التشريعية البرلمانية

 الفصل الأول: تعديل الدستور

 الفرع الأول: أخذ رأى المجلس فى تعديل الدستور

بناء على طلب رئيس الجمهورية قبل إرساله لمجلس النواب

مادة 120

 يُخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (226 ) من الدستور.

 ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب هذا التعديل، ومبرراته.

ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافة خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.

 مادة 121

 يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.

ويعرض رئيس المجلس بیانًا شارحًا لهذا الطلب على المجلس، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (226 ) من الدستور، وفى مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس.

ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.

ويعرض رئيس المجلس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية أو فى جلسة خاصة لمناقشته.

وفى جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يوما من تاريخ وروده.

مادة 122

 يتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًا أو جزئيًا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.

وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يبلغ رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها.

 مادة 123

 يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.

وعلى اللجنة أن تعد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

 مادة 124

 على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة. ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

مادة 125

 يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة (84) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.

مادة 126

 تُحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام التالية لانتهائها من إعداد تقريرها.

ويُتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.

 ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس فى طلب التعديل، مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه.

الفرع الثانى: اخذ رأى المجلس فى تعديل الدستور

بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب

مادة 127

 مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحيل رئيس مجلس النواب الطلب المقدم من خمس عدد أعضائه بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، خلال أربع وعشرين ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فى المادة أو المواد المطلوب تعديلها.

 

ماده 128

 يُطبق فى شأن طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب، ذات الأحكام المنصوص عليها فى المواد من (121إلى 126) من هذه اللائحة.

مادة 129

 تسرى أحكام المادتين ( 127، 128) من هذه اللائحة على الطلب المقدم من رئيس الجمهورية بتعديل الدستور المرسل إلى مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله إلى مجلس الشيوخ.

الفصل الثانى: مشروعات القوانين

الفرع الأول:مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

ماده 130

 يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.

ماده 131

 يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظره.

مادة 132

 تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة فى الميعاد الذى يحدده المجلس.

 

ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه فى كافة المجالات.

مادة 133

 يُتلى تقرير اللجنة فى الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته فى جلسة تالية.

ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير فى ذات جلسة التلاوة، وفى هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.

وفى جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبى الكلام بإبداء آرائهم.

مادة 134

 لا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.

مادة 135

 يأخذ رئيس المجلس الرأى على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئیس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

الفرع الثانى: مشروعات القوانين

مادة 136

 يعرض رئيس المجلس على المجلس مشروعات القوانين المحالة إليه فى أول جلسة تالية لورودها ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة. وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.

ويجوز للمجلس، بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافة.

مادة 137

 لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة فى المواد أوفيما يعرض من تعديلات.

 ويجب أن يقدم مقترح التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجب عرضه على المجلس.

 مادة 138

تُخطر اللجنة النوعية المختصة بالتعديلات التى قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.

مادة 139

 إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس. وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أُجّل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد.

مادة 140

 لكل لجنة أن تحيل، بموافقة رئيس المجلس، أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس.

 وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.

مادة 141

 يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها. ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

 فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله، بعد سماع إيضاحات مقدميها، أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها.

ويجب فى جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.

 مادة 142

 يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة.

كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلا لذلك.

 وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة.

مادة 143

يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة.

مادة 144

 تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالًا.

مادة 145

 ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأى على المشروع

فى مجموعة.

مادة 146

 بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة فى شأنها، يؤخذ الرأى على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولا، ويبدأ بأوسعها مدى، وأبعدها عن النص الأصلى، ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها.

مادة 147

 لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح، ولمعارض واحد، وللحكومة، ولمقرر اللجنة ورئيسها. ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مقتضى أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

مادة 148

 إذا قرر المجلس حكما فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.

مادة 149

 يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة، أو مقرر اللجنة، أو رئيسها، أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون. ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها، وتعديلها، وأسباب هذا التعديل ومبرراته، والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها.

مادة 150

 لا يجوز فى المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديلات المقترحة التى قدم الطلب فى شأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقترح تعديلها، بحسب ترتيبها فى المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية.

مادة 151

 تسرى الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة فى المداولة الأولى، على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية.

الفرع الثالث: ضبط صياغة مشروعات القوانين

مادة 152

 للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يُحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها فى صياغة أحكامه وتنسيقها، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس.

ولا يجوز بعدئذٍ إجراء مناقشة فى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.

الفرع الرابع: استئناف نظر مشروعات القوانين

مادة 153

 تَستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.

الفصل الثالث: معاهدات الصلح والتحالف أو التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها

مادة 154

 يُبلغ رئيس الجمهورية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله من معاهدات، إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنها، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.

 ويَعرض رئيس المجلس المعاهدة وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة أو اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.

ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات. ويتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

 ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية برأى المجلس بالموافقة أو الرفض مشمولًا ببيان يوضح أسباب الرفض.

الباب السابع: جلسات المجلس وقراراته

الفصل الأول: صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات

مادة 155

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

مادة 156

 إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

 وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة.

 ولا يجوز للمجلس فى جميع الأحوال أن يتخذ قرارا فى المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأى نص خاص يشترط عددا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع.

مادة 157

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

وإذا تساوت الأصوات فى موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا

الفصل الثانى: الجلسات

 الفرع الأول: أدوار الانعقاد

مادة 158

 يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

 مادة 159

 يجوز انعقاد المجلس فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

الفرع الثانى: الجلسات العادية والطارئة

مادة 160

جلسات المجلس علنية.

ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.

 ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية.

مادة 161

 يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

مادة 162

 بمراعاة المادة ( 155 ) من هذه اللائحة، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانونى لم يكتمل، أجَّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة. فإذا لم يكتمل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

مادة 163

 يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب.

 ويتلى قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء، وطالبى الإجازات، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.

 

الفرع الثالث: الجلسات السرية

مادة 164

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة، واثنان من معارضيها.

 

مادة 165

 لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن يُرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

 وتُخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة. ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.

مادة 166

 إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.

مادة 167

 للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.

ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.

وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية.

 

الفرع الرابع: الجلسات والاجتماعات الخاصة

مادة 168

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا.

 

 ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال

مادة 169

 للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول فى شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس.

 ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابةً لرئيس المجلس أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو عشرون عضوا على الأقل. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة تالية للنظر فى الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التى ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.

 

مادة 170

للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول، دعمًا للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس.

ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة فى كل من المجلسين.

ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلى المجلس النيابى الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين،

 تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التى تتبع فى تنظيم الاجتماع.ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب فى هذا الشأن على المجلس اعتمادها بأغلبية أعضائه

 

مادة 171

 فى جميع الأحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة بالمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام، ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه

 

الفرع الخامس: نظام الكلام فى الجلسة

مادة 172

 لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة، ويأذن له الرئيس فى ذلك.

 ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة.

 وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.

مادة 173

 يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.

مادة 174

 لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة، أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابى مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوًا على الأقل.

 ولا يجوز لمقدم الطلب الكلام إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه، لمدة لا تزيد على خمس دقائق، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

مادة 175

 إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال، إلا إذا وافق المجلس على مناقشته فورًا.

مادة 176

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة عن الأولوية فى الكلام، يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيًا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك.

 وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس، قدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.

 وفى جميع الأحوال، يراعى الرئيس العدالة والتنوع فى توزيع الكلمة، قدر الإمكان. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرتين السابقتين، يجوز لطالب الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله فى دوره.

ماده 177

 تعطى دائمًا الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومندوبى الحكومة، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلى من كلمته.

 ولرؤساء اللجان والمقررين خلال المناقشة فى الموضوعات المعروضة من لجانهم الحق فى الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.

مادة 178

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة، أو المدة التى يحددها له رئيس المجلس، كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين فى ذات الموضوع، إلا إذا أجاز المجلس ذلك.

مادة 179

 يجوز دائمًا طلب الكلام فى أحد الأحوال الآتية:

 أولًا: الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.

 ثانيًا: توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس الشيوخ، أو أحكام هذه اللائحة. ولا يجوز للعضو فى هذه الحالة أن يتكلم فى الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبًا.

 ثالثًا: تصحيح واقعة محددة مُدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.

 رابعًا: طلب التأجيل، أو إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولا.

ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها.

ولا يجوز لطالب الكلام، فى هذه الأحوال، التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلى كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين (أولًا) و(ثانيًا)

 ويجب قبل الإذن بالكلام فى الأحوال المحددة فى البندين ( أولًا) و( ثانيًا)، أن يحدد العضو المادة التى يستند إليها فى الدستور، أو قانون مجلس الشيوخ، أو هذه اللائحة، وأن يبين للمجلس وجه المخالفة.

 كما يجب فى الأحوال المبينة فى البندين ( ثالثًا ) و( رابعًا ) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه فى هذين البندين بطلب كتابى يقدم لرئيس المجلس.

مادة 180

 إذا تبين، بعد الإذن بالكلام للعضو، أنه قد تكلم بالمخالفة لأى حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه. كما يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام فى الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.

 مادة 181

 يحدد المجلس وقتًا معينًا للانتهاء من مناقشة أى موضوع من الموضوعات المعروضة عليه وأخذ الرأى فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم فى الكلام من الأعضاء فى هذه الحالات، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس من خمسة عشر عضوًا على الأقل.

 مادة 182

 يتكلم من يؤذن لهم، وقوفًا من أماكنهم أو من على المنبر.

 ويتكلم المقرر دائمًا من على المنبر وفى الأحوال الأخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر، ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوى الإعاقة.

ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه تغير الرئيس أو هيئة المجلس.

مادة 183

 لا تجوز التلاوة أثناء الكلام فى الجلسة إلا فى التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق.

الفرع السادس: الخروج على قواعد الكلام فى الجلسة

 مادة 184

 يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة وهيبتها، وكرامة المجلس، وكرامة رئيس المجلس وأعضائه. كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلًا بالنظام والوقار الواجب للجلسة.

 وفى جميع الأحوال، يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية فى عباراته، وكل مخالفة لذلك تحال إلى لجنة القيم.

مادة 185

 لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أوغيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيًا، وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام.

مادة 186

 للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام. فإن لم يمتثل، فله أن يوجه إليه تحذيرًا بعدم الخروج على النظام.

ماده 187

 للرئيس أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذى يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة.

مادة 188

 إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها، أو كرامة المجلس أو رئيسه أوأعضائه، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار فى الكلام. فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس، أخذ الرئيس رأى المجلس، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.

 

ماده 189

 إذا وجَّه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لأحكام المواد السابقة ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة. ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.

مادة 190

 للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يتخذ ضد العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية:

 أولًا: المنع من الكلام بقية الجلسة.

 ثانيًا: توجيه اللوم.

 ثالثًا: الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.

 رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.

 خامسًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.

 ويجوز أن تُتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا) من رئيس المجلس مباشرة.

مادة 191

 مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة.

 ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس.

 ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.

مادة 192

 إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى قررها المجلس.

مادة 193

 العضو الذى حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس "أنه يأسف لعدم احترام نظام المجلس"، ويتلى ذلك فى الجلسة، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة دون مناقشة

 مادة 194

 إذا تكرر من العضو فى ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار.

وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك فى أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أوإحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.

مادة 195

 إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة المدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة.

الفصل الثالث: إقفال باب المناقشة

 مادة 196

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم فى الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه على الأقل.

 وتكون أولوية الكلام بين معارضى الموضوع لأحد ممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام.

 ويؤذن دائما لعضو واحد على الأقل فى الكلام عقب المتكلم عن الحكومة.

مادة 197

 للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، أو بناء على طلب كتابى موقع من عشرين عضوًا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة.

ولا يؤذن بالكلام فى اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه.

وتكون الأولوية فى ذلك لمن طلب الكلام فى الموضوع الأصلى، وتكون الأولوية بين معارضى الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة الذين طلبوا الكلام.

ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة، أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

الفصل الرابع: أخذ الرأى وإعلان قرار المجلس

مادة 198

 يؤخذ الرأى على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس پاقفال باب المناقشة فيه.

مادة 199

 يجب على رئيس المجلس التحقق، قبل الشروع فى أخذ الرأى، من اكتمال العدد القانونى لصحة إبداء الرأى كلما تطلبت اللائحة ذلك.

مادة 200

 لا يطرح أى اقتراح لأخذ الرأى عليه إلا من رئيس المجلس. ويبدأ أخذ الرأى على الاقتراحات المقدمة فى شأن الموضوع، وتكون الأولوية فى عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلي.

وفى حالة رفض المجلس للأقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأى على النص الأصلي.

مادة 201

 إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأى فى كل أمر منها على حدة.

مادة 202

 مع مراعاة الحالات التى يؤخذ فيها الرأى نداء بالاسم، يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل الآتية:

 أولًا: التصويت الإلكترونى.

 ثانيًا: رفع الأيدى.

 ثالثًا: قيام المؤيدين.

 رابعًا: قيام المعارضين.

مادة 203

 التصويت الإلكترونى شخصى. ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بعضو آخر، ويلتزم العضو فى حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفورى عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم.

وفى الأحوال التى يتم التصويت فيها إلكترونيا، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونيا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين.

مادة 204

يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكترونى، وفى هذه الحالة يأخذ المجلس الرأى بإحدى الطرق المبينة فى المادة ( 202 ) من هذه اللائحة.

مادة 205

 إذا لم يتبين الرئيس رأى الأغلبية عند أخذ الرأى بطريقة رفع الأيدى، أخذ الرأى بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأى الأعضاء من ذوى الإعاقة بما يناسب حالهم. فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأى بأن يطلب من المعارضين القيام. فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأى نداء بالاسم.

مادة 206

 بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يؤخذ الرأى نداء بالاسم فى أحد الأحوال الآتية:

 أولًا: إذا طلب ذلك رئيس المجلس.

 ثانيًا: إذا قدم بذلك طلب كتابى من ثلاثين عضوا على الأقل قبل الشروع فى أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة.

 ثالثًا: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأى برفع الأيدى أو القيام والجلوس.

ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة " موافق " أو " غير موافق " أو " ممتنع " دون أى تعليق.

مادة 207

 يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأى عدم توافر العدد القانونى.

مادة 208

 يجب على كل عضو أن يبدى رأيه فى أى موضوع يطرح لأخذ الرأى عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التى امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.

مادة 209

لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له.

واذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى.

ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة فى الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى فيه.

مادة 210

 يعلن الرئيس رأى المجلس طبقا لنتيجة الآراء.

 ولا يجوز بعد إعلان الرأى التعليق عليه.

مادة 211

 يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها، ويوم الجلسة المقبلة، وساعة افتتاحها.

الفصل الخامس: مضابط الجلسات

مادة 212

تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزًا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات، وما اتخذ من قرارات.

مادة 213

تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات، وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء بالاسم، ورأى كل منهم.

مادة 214

على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء، إليكترونيا أو ورقيا، بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية.

ولكل عضو كان حاضرًا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابة إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذى يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبت فى مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.

مادة 215

 يجوز لكل ذى شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبًا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء أو ممثلى الحكومة فى إحدى جلسات المجلس، قبل التصديق على مضبطة الجلسة التى تم فيها الكلام. ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة، أو ماسة بالمجلس، أو العضو، أو ممثلى الحكومة. وأن يعرض بإيجاز الوقائع التى يراد تصحيحها، والأسانيد التى يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك.

ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة فى أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس، وتتلى هذه الرسالة فى حالة موافقة المجلس على ذلك فى ذات الجلسة، أو فى أول جلسة يعقدها.

مادة 216

لا يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها.

ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها.

ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية.

 

الباب الثامن: الاستعجال فى النظر

مادة 217

لكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على الأقل، طلب استعجال النظر فى موضوع بالمجلس، أو بإحدى لجانه.

ويقدم طلب الاستعجال كتابةً لرئيس المجلس، ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله، ومبررات الاستعجال.

ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة، ويصدر المجلس قراره فى طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال ومعارض له، ودون مناقشة.

مادة 218

إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال، فلا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ رفضه.

مادة 219

إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال، كانت لهذا الموضوع الأولوية على غيره، سواء فى جدول أعمال المجلس، أو جدول أعمال لجانه.

 ولا تتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

مادة 220

يجوز إجراء مداولة ثانية فى أى موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها.

إذا كان الموضوع الذى تقرر نظره بطريق الاستعجال مشروع قانون فلا يمنع الاستعجال من إحالته إلى اللجنة المختصة أو مكتبها، لصياغته.

مادة 221

مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور أو القانون، للمجلس إذا وافق على نظر موضوع بطريق الاستعجال أن يقرر نظره فى ذات الجلسة التى تمت فيها الموافقة على ذلك، وفى هذه الحالة تقدم اللجنة التى يحال إليها الموضوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء الجلسة، ويجب فى هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة على المجلس.

الباب التاسع: شئون العضوية

الفصل الأول: أحوال عدم الجمع

مادة 222

 يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

 واذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، أو فى أى منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

مادة 223

 إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة، أو فى شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة.

ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ، فى هذه الحالة، راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته.

 ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ، من الموازنة العامة للدولة، تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافً إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة ( 36 ) من قانون مجلس الشيوخ على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.

ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة فى غير أوقات جلسات المجلس ولجانه، إلقاء العضو الدروس والمحاضرات فى الجامعات ومؤسسات البحث العلمى، وحضور المؤتمرات، وعضوية اللجان العلمية والاستشارية بتلك الجهات، والإشراف على الرسائل العلمية مناقشتها، متى طلب ذلك.

الفصل الثانى: الحصانة البرلمانية

الفرع الأول: الحصانة الموضوعية

مادة 224

لا يسأل عضو مجلس الشيوخ عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

الفرع الثاني: الحصانة الإجرائية

مادة 225

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.

 وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

مادة 226

يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس. ويجب أن تتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:

1. أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2. أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3. أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:

فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفى الشروط المشار إليها.

مادة 227

يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب رفع الحصانة. فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، أو تبين له أن الدعوى الجنائية منقضية قانونًا، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة دون ذكر اسم العضو.

 وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.

 وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة.

 وفى جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات. كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

مادة 228

ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة. وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

مادة 229

لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمها، بغير الطريق التأديبى، كما أنه لا يجوز كذلك اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها الا بعد موافقة المجلس.

ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات، من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.

 ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات، أو البيانات التى يستند إليها.

ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الطلب.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى الوقت ذاته إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.

مادة 230

 فيما عدا حالات انقضاء الدعوى بقوة القانون، لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس، فى توافر أو عدم توافر أدلة الاتهام الجنائى أو التأديبى من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو. ويقتصر البحث على مدى كيدية الإدعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

 وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولًا.

 ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودًا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

كما يأذن المجلس باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنه لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.

الفصل الثالث: حضور الأعضاء وغيابهم

مادة 231

 يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.

ويجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال.

ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذنٍ من رئيس المجلس، لأسباب تبرر ذلك، ويخطر المجلس فى أول جلسة.

مادة 232

إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن، ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب، دون الإخلال بمسؤليته البرلمانية.

مادة 233

يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

مادة 234

فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب فى السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.

لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة.

ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.

ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.

مادة 235

يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريًا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.

الفصل الرابع: واجبات الأعضاء

مادة 236

يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.

ويجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس، ورئاسة الجلسة، سواء داخل المجلس أو خارجه.

 ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها، وتكون ملزمة لأعضائه.

 

مش عايزين تغول على السلطة التشريعية للنواب، قد يكون فيها محمود قاسم لااسيما وسيتم الحقاها بالائحة، اقترح إلغاء

 

أيهاب الطماوى مفيش تغول هذا النص حرفيا من لائحة النواب، مفيش نزول عن الاختصاص التشريعي

 مادة 237

 لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالًا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور،

أو القانون، أو هذه اللائحة.

مادة 238

 يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.

مادة 239

 لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئأ من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئأ من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلًا أى من هذه التصرفات.

وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وتسلم إلى الأمانة العامة وتسجل فى السجلات المخصصة لذلك.

 مادة 240

 على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل.

 ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق إبرام عضو مجلس الشيوخ عقدًا لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجارى، ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.

 ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه.

 وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة، وبيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويًا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة، موقعًا عليه منه، وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.

مادة 241

 لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائى، أو بناءً على قانون.

مادة 242

مع عدم الإخلال بالمادة (222) من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ أن يعين فى مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالكًا لعشرة فى المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئساتها قبل انتخابه.

ويكون باطلًا كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.

 

مادة 243

على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة، أو فى شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات المصرية، أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.

وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس.

مادة 244

على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.

مادة 245

 تنشأ بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى من خلال الأمين العام، تقديم المشورة لأعضاء مجلس الشيوخ فى أى شأن يخص تطبيق المواد من ( 238 ) إلى ( 244) من هذه اللائحة، بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.

ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك.

الفصل الخامس: الجزاءات البرلمانية

مادة 246

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية، أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:

 أولًا: اللوم.

ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

خامسًا: إسقاط العضوية.

ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم، أو إلى لجنة خاصة.

ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ( ثانيا ) ( ثالثا ) ( رابعا ) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

 

ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.

وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان، أو عضوًا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع

خلاله الجزاء.

مادة 247

يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثًا)، (رابعًا) من المادة السابقة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

أولًا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.

ثانيًا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.

ثالثًا: استخدام العنف داخل حرم المجلس.

ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند ( خامسًا) من المادة السابقة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.

مادة 248

يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين (رابعًا) و(خامسًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

أولًا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.

ثانيًا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات المجلس أو لجانه أو أعمالهما، أو للتأثير فى حرية إبداء الرأي.

الباب العاشر: انتهاء العضوية

الفصل الأول: إبطال العضوية

مادة 249

يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء. كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة ( 250 ) من الدستور.

وتختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية. وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، يخطر الرئيس المجلس بالحكم فى أول جلسة تالية لورود الحكم. ويعلن المجلس خلو المكان، ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم.

الفصل الثاني: إسقاط العضوية

مادة 250

 تسقط العضوية، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها، أو غير الصفة التى تم انتخابه على أساسها، أو غير انتماءه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه، أو أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا أو صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.

وفى حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.

 وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه. فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.

ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مادة 251

يجوز بطلب كتابى موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل تقديم اقتراح بإسقاط العضوية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (110) من الدستور والمادة (5) من قانون مجلس الشيوخ إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية فى الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.

ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ولا يجوز، فى جميع الأحوال، تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية.

مادة 252

مع مراعاة أحكام المواد: (31) و(36) و(37) من هذه اللائحة يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ولا يجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام.

فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة. فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو، وأن تحقق أوجه دفاعه.

وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضائها عليه خلال سبعة أيام على الأكثر.

ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.

مادة 253

يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية.

ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه.

مادة 254

يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشح والمستندات المؤيدة للطلب.

ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم لإعداد تقرير عنه للمجلس.

وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه.

ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه، بموافقة ثلثى عدد أعضائه.

الفصل الثالث: استقالة الأعضاء وخلو المكان

مادة 255

تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة.

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس.

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.

فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

 وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

مادة 256

يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.

 ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

 وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الباب الحادى عشر: شئون المجلس

الفصل الأول: المحافظة على النظام فى المجلس

مادة 257

 المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده. ويتولى ذلك رئيس المجلس، ويحدد القوات التى يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية. وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس، ومستقلة عن كل سلطة أخري.

ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذى يكفل تحقيق ذلك.

مادة 258

مع مراعاة أحكام المادة (259) من هذه اللائحة، لا يجوز لأحد الدخول فى حرم المجلس إلا بتصريح خاص، ويصدر هذا التصريح طبقًا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

 وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التى تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، وإلا جاز إخراجهم.

مادة 259

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم فى الحضور، الدخول فى قاعة الجلسة أو فى أماكن انعقاد جلسات اللجان، لأى سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه.

مادة 260

تخصص أماكن لممثلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور، فى الأماكن التى يحددها رئيس المجلس، لمشاهدة جلسات المجلس.

ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص فى الدخول إلى هذه الأماكن.

مادة 261

يجب على من يرخص لهم فى دخول المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان إذا كانوا فى قاعة الجلسة، وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.

وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم فى دخول القاعة، بمغادرتها. فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.

الفصل الثاني: موازنة المجلس وحساباته

مادة 262

المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة.

مادة 263

تعتبر اللجنة المختصة بالشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لجنة لحسابات المجلس فى كل المسائل المنصوص عليها فى هذا الفصل.

مادة 264

يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.

مادة 265

يُعد مكتب المجلس، بناء على عرض الأمين العام، مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى اللجنة المختصة بحسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه لمكتب المجلس.

ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الإجمالى للاعتماد المطلوب.

 مادة 266

تودع مبالغ الاعتماد المخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس.

ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.

مادة 267

يتولى المجلس حساباته. وهو فى ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير استشارى يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.

مادة 268

إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورًا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.

مادة 269

يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة بحساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس.

مادة 270

تجرى لجنة حسابات المجلس جردًا سنويًا لأثاثه وأدواته. كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التى تصدر بقرار من مكتب المجلس.

ويعرض تقرير لجنة حسابات المجلس فى هذه الشئون على مكتب المجلس.

الفصل الثالث: إدارة الأصول التى آلت ملكيتها إلى مجلس الشيوخ

مادة 271

يتولى مكتب المجلس إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى المجلس بموجب القانون رقم (141) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ.

 وينشأ حساب خاص أو أكثر لإدارة هذه الأموال تدرج فيها إيراداتها ومصروفاتها، ويكون الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مكتب المجلس.

مادة 272

 يعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار منضمًا إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

مادة 273

 تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة تقريرًا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعًا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات فى هذا الشأن، وذلك فى موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة.

الفصل الرابع: الأمانة العامة للمجلس

مادة 274

تشكل الأمانة العامة للمجلس من القطاعات والإدارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والإدارى والمالى الذى يصدر به قرار من مكتب المجلس.

وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التى يصدرها رئيسه.

وعلى الأمانة العامة اتباع وسائل التوزيع الإلكترونى وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط وموجز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التى يصدرها المجلس عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية.

مادة 275

 يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون المجلس وأعماله الإدارية والمالية والفنية.

مادة 276

يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون.

ويسرى على العاملين فى المجلس، فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، أحكام قانون الخدمة المدنية.

ماده 277

تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين فى المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد هذه التظلمات والشكاوى فى سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها.

ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظامًا لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.

مادة 278

يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها.

ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التى تقتضى القوانين واللوائح أخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أى جهة أخرى، حسب الأحوال، وذلك كله فيما يتعلق بشئون المجلس.

مادة 279

يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية.

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.

 ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح، ويعاونه فى أداء اختصاصاته نائب يصدر بتعيينه قرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، ويحل محله فى حالة غيابه.

الباب الثانى عشر: أحكام متنوعة وختامية

مادة 280

يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

ويتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما.

مادة 281

يخصص لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين.

ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يومًا من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى بقية المقاعد على أعضاء المجلس وفقًا للقواعد التى يحددها.

مادة 282

ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة النشر والإذاعة لما يجرى فى الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلى هذه الوسائل فى النشر أو الإذاعة.

مادة 283

يضع مكتب المجلس، القواعد التنظيمية للتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم، ويحدد المبالغ التى يتقرر صرفها لهم كبدلات، ولتغطية نفقاتهم. كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم، والمساعدات التى تقدم لهم ولأسرهم.

مادة 284

يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

مادة 285

يستخرج لكل عضو من أعضاء المجلس اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.

وتكون الأولوية فى ذلك للناقل الوطنى، وذلك كله وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

مادة 286

يكون لمجلس الشيوخ ناد اجتماعى، يخصص له مقر أو أكثر.

ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة النادى والخدمات التى يقدمها.

مادة 287

يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا بالأسبقية فى المراسم بين أعضاء المجلس فى اجتماعاته الرسمية، وفى الاجتماعات التى يعقدها أو يدعو إليها.

ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام.

مادة 288

يسبق رئيس مجلس الشيوخ، بروتوكوليًا، رئيس مجلس الوزراء، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء.

 مادة 289

يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقرها مكتب المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه، ويجب عليهم حملها فى اجتماعات المجلس ولجانه وفى غيرها من الاجتماعات الرسمية.

مادة 290

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالحكومة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء.

مادة 291

تعتبر القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة، التى يقرها المجلس بناء على تقرير من مكتبه، بما ليس فيه تعديل لأحكامها، مكملة لها.

مادة 292

 لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من ثلاثين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.

 ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها.

 ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها.

 ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يُتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه.

 ويصدر بالتعديل قانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح، ومباشر. يدخل ضمن نصوصها.