قانون البنك المركزى يجيز إلغاء ترخيص البنوك فى 7 حالات
حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الحالات التى يجوز فيها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري. وتنص المادة 173 من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية: أ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة. ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين. ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا. د- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة 153 من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته. ه- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي. و- إذا فقد شرط من شروط الترخيص. ز- إذاحدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها. كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية: أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة. ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري. ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان. ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.