نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 268 تابع أ الصادر في أول ديسمبر 2022 قرار وزارة الداخلية رقم 2300

السلاح,جريدة الوقائع المصرية,وزير الداخلية,إيداع السلاح,الصفقه

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

رسوم حفظ وإيداع السلاح

الداخلية تحدد رسم حفظ وإيداع السلاح

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 268 تابع (أ)، الصادر في أول ديسمبر 2022، قرار وزارة الداخلية رقم 2300 لسنة 2022، بشأن تحديد فئات رسم حفظ وإيداع السلاح وضوابط تحصيله.



رسوم حفظ وإيداع السلاح 

وجاء في المادة الأولى للقرار "تحدد قيمة الرسم المنصوص عليه بالمادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وتضُاعف قيمة الرسم بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ استحقاق الرسم دون التصرف في السلاح، أو التنازل عنه لوزارة الداخلية.

وتتولى مديريات الأمن تحصيل الرسوم نقدًا، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي ويتم توريده فور تحصيله إلى المراقبة العامة لحسابات الشرطة، التي تتولى لاتخاذ تخصيص 10% المقررة لوزارة المالية.