أكد الدكتور عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعا بيع البضاعة بسعر مضاعف لأن الإسلام

حكم بيع السلعة القديمة,الصفقة,دار الإفتاء,مصر,دار الإفتاء المصرية,الإفتاء

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

بيع البضاعة بسعر مضاعف

حكم بيع السلعة القديمة لدى البائع بسعرها الجديد رغم وجودها لدى التاجر قبل ارتفاع ثمنها

دار الافتاء
دار الافتاء

أكد الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعا بيع البضاعة بسعر مضاعف لأن الإسلام لم يضع حدا للربح، غير أنه مكروه، لأن الأصل في الربح ألا يكون له ثمن محدد أو قيمة محددة.



وأوضح خلال رده على  سؤال، "هل يجوز شراء سلعة وبيعها بأسعار مضاعفة " عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن الربح يكون على قدر الرحمة، فليس هناك قدر محدد للربح ولكن من الإيمان أن يحب المرء للآخرين ما يحبه لنفسه.

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتى الجمهورية السابق: إن أسعار السلع وقيم العُرُوض كانت تتعرض للزيادة والنقص على مدار عمر البشرية، مشيرًا إلى أن هذا التغير بالسلب أو الإيجاب كان بمُعدل قليل جدًّا على امتداد الزمن؛ بحيث لا يظهر أثر التغير في المكان الواحد إلا مع المُدَد الزمنية المتطاولة.

وأوضح المفتى السابق أنه لا خلاف بين الفقهاء حول عدم فساد العقد إذا ما تغيرت قيمتُها؛ لقيام الاصطلاح على ثَمَنِيَّتِها، وإنما الخلاف بينهم فيما يجب دفعه: هل عدد ما وقع عليه العقد أم قيمته؟، مبينًا أنه من استقراء آراء الذين تعرضوا لهذه المسألة يتبين أن الآراء فيها تتلخص فيما يأتي:

- الرأي الأول: يجب فيه مثل ما وقع عليه العقد عددًا، وهذا هو رأي الإمام أبي حنيفة ومعه بقية المذاهب الأربعة، وجرى عليه في "جامع المضمرات والمشكلات" حيث قال: [اشترى بدراهم نقد البلد فلم يقبض حتى تغيرت، فإن كانت لا تروج اليوم في السوق فسد البيع؛ لأنه هلك الثمن، وإن كانت تروج لكن انتقصت قيمتُها لم يفسد البيع وليس له إلا ذلك].

وأشار إلى أنه جرى عليه أيضًا في "مجمع الأنهر"؛ حيث قال: [ولو اشترى به؛ أي بالذي غلب غشه وهو نافق، فنقصت قيمته قبل القبض فالبيع على حاله بالإجماع، ولا يتخيَّر البائع، وعكسه لو غلت قيمتها وازدادت، فكذلك البيع على حاله ولا يتخير المشتري].

وتابع " كذلك جرى عليه في "الفتاوى الحامدية"؛ حيث أجاب عن سؤال بقوله: [إذا غلت الفلوس التي وقع عقد الإجارة عليها أو رخصت فعليه رد مثل ما وقع عليه عقد الإجارة من الفلوس]، كما سُئل: [فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغًا من المصاري المعلومة العيار على سبيل القرض ثم رخصت المصاري ولم ينقطع مثلها، وقد تصرف زيد بمصاري القرض، ويريد ردَّ مثلها. فهل له ذلك؟ الجواب: الديون تُقضى بأمثالها] اهـ. وفي "فتاوى قاضي خان": [يلزمه المثل]، وهكذا ذكر الإسبيجابي، قال: [ولا ينظر إلى القيمة].

- الرأي الثاني: يَجب قيمة الفلوس في تاريخ التعاقد، وهذا هو رأي أبي يوسف، ففي "البزازية" مَعزوًّا إلى "المنتقى": [غلتِ الفلوسُ أو رخصت، فعند الإمام الأول (أي أبي حنيفة)، والثاني (أي أبي يوسف) أولًا (أي في قول أبي يوسف الأول الذي رجع عنه): ليس عليه غيرها، وقال الثاني (أي أبو يوسف) ثانيًا (أي في قوله الثاني الذي عدل إليه): عليه قيمتُها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى].

وأفاد أن قوله: «يوم البيع»؛ أي في صورة البيع، وقوله: «يوم القبض»؛ أي في صورة القرض، وجرى على هذا ابن عابدين وشيخه؛ حيث صرَّحا بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فيجب أن يُعَوَّل عليه إفتاءً وقضاءً؛ لأن المفتي والقاضي واجب عليهما الميل إلى الراجح من مذهب إمامِهما ومُقَلَّدِهما.

وأبان بما يقول ابن عابدين في رسالته "تنبيه الرقود في مسائل النقود" روايةً عن شيخه العلامة الغَزِّي: [وقد تتبعتُ كثيرًا من المعتبرات من كتب مشايخنا المعتمدة فلم أرَ مَن جعل الفتوى على قول أبي حنيفة رضي الله عنه، بل قالوا به كان يفتي القاضي الإمام، وأما قول أبي يوسف فقد جعلوا الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فليكن المعوَّل عليه]، والرأي المعول عليه هو وجوب قيمة الفلوس لا عددها، وهو رأي صاحبَي أبي حنيفة وبعض المالكية.

- الرأي الثالث، للرهوني من المالكية: أنه تجب القيمة إذا كان التغير فاحشًا، ومعيار ذلك الزيادة على الثلث؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «والثلثُ كثيرٌ»، رواه البخاري.

وأكد أن إعمال رأي الجمهور بوجوب المثل وعدم الزيادة ينبغي المصيرُ إليه إن كانت الزيادة قليلة ولم تكن ثَمَّ مماطلة من الذي عليه الحق؛ من مَدِين ومشترٍ ومستأجر وغيرهم، وكذلك إن كانت الزيادة كبيرة ولكن صاحب الحق كان كأنه ارتضى ذلك ضمنًا؛ بأن كان دَينُه طويل الأجل مثلًا، ويشمل ذلك الزوجة في مؤخر صداقها، حيث إنها ترتضي مبلغًا مَهمَا كان قدره، إلا أنه مِن المسلَّم به أن قيمته تنخفض انخفاضًا ملحوظًا عند زمن الاستحقاق، وهو موت أحد الزوجين أو الطلاق أيهما أقرب، فكأن الزوجة رَضِيَت بهذا الانخفاض عندما وافقت على جعل جزء من المهر مؤخرًا بأجل قد يكون هو الموت؛ وذلك يكون إعمالًا للأصل، وهو أن المسلمين عند شروطهم، وأن هذا يدخل في إطار رضا صاحب الحق، حيث إنه يَفتَرِض حدوثَ تغيُّر طفيف في الأسعار مقبول عنده، أو تغير كبير واقع تحت رضاه واختياره، فيكون قد تصرَّف في حق نفسه، ولا ظلم إن تصرف الشخص في حق نفسه، إنما يكون الظلم عندما يتصرف في حق غيره بغير إذن ولا موجِب.

واختتم أنه إذا كان التغير كبيرًا، أو لم يكن كذلك ولكن وُجِدَت المماطلة ممن عليه الحق؛ فإن العدل والإنصاف يدفعان إلى القول بالسداد بالقيمة على رأي أبي يوسف ومَن وافقه من المالكية، وهنا يكون العدولُ عن الأصل سببُه عدمُ استبطانِ رضا صاحب الحق بالزيادة غير المعتادة الطارئة في حال كان التغير فوق المعتاد، ولا رضاه بمماطلة مَن عليه الحق في حال تسويفه به.