السيارات المسيره بغير البنزين
الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بشأن السيارات المسيرة بغير البنزين
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزراة الداخلية رقم 1945 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1613 لسنة 2008، بإصدر اللئحة التنفيذية لقانون المرور.
وجاء القرار بأنه فى حالة تسيير المركبة بإحدى صور الطاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود، يكون ذلك طبقا للتصميم الأصلى للمصنع المنتج للمركبة أو بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.
كما يجب أن تفى البطارية باحتياجات المركبة، وتكون موضوعة ومثبتة فى مكان آمن به، وملائمة ذلك لتصميم المركبة الأصلى، ومعزولة عن أى عنصر يتسبب فى وقوع خطر.
إضافة إلى ألا يتم تثبيت المحرك عند تغييره فى غى المكان المخصص لذلك بالمركبة طبقا للتصميم الأصلى لها، وذلك دون التقييد بذات نوعية المحرك الذى تم تغييره أو نوع الوقود أو الطاقة التى يعمل بها، شريطة ألا يخالف ذلك التصميم الأصلى للمركبة، أو متى وافقت على ذلك الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.
ويعمل بهذ القرار فور نشره بجريدة الوقائع المصرية.