وافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن التعد

الصفقة,تعديل وزاري,أحمد سمير,احمد سمير,مصر,التجارة والصناعة,التعديل الوزاري

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

كل ما تريد معرفته عن "أحمد سمير" وزير التجارة والصناعة

أحمد سمير
أحمد سمير

وافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى.



وتم تعيين أحمد سمير وزيراً للتجارة والصناعة.

يذكر أن أحمد سمير من مواليد سبتمبر عام 1974 بمحافظة الجيزة، وتولى منصب مدير وشريك شركة القناة لصناعة البلاستك، وكأحد أعضاء مستقبل وطن، خاض الانتخابات في مجلس النواب الماضي، وكان عضو في لجنة الصناعة في هذه الدورة البرلمانية، وفاز في برلمان 2021 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وكانت لأحمد سمير سمير رؤية في تطوير شركات قطاع الأعمال العام تتضمن "تحديث ماكينات الإنتاج حتى يمكن مواكبة الإنتاج الحديث والمتطور القادر على المنافسة في الأسواق العالمية، والهيكل الإداري لهذه الشركات باتباع نظم إدارة حديثة تواكب التطور، بالإضافة إلى  تعديل القانون رقم 203 لسنة 1990 والذي تسبب في مشكلة، خاصة وأنه جعل أرباح الشركات الرابحة جزءا للعمال كمكافآت والباقي لوزارة المالية دون تخصيص جزء منها لأعمال الصيانة والتحديث والتطوير.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر التعديل الوزارى، والتى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن:

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.