تعرف علي ضوابط تشكيل لجنة القيم بالنواب بعد إحالة النائب عبد العليم داود
اسراء احمد
تضمنت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عددا من المواد الخاصة بلجنة القيم، بداية من آليات التشكيل وعدد الأعضاء، واشتراطات اجتماعات اللجنة، والموضوعات التي يتم النظر فيها.
وقد تشهد الساعات القليلة المقبلة، تشكيل لجنة القيم لمجلس النواب، خاصة بعد إحالة النائب عبد العليم داود إلى مكتب مجلس النواب عقب طرده من الجلسة العامة بسبب تجاوزاته.
ووفقا للإجراءات، فسيتم تحديد موعد لاجتماع مكتب مجلس النواب المكون من رئيس المجلس والوكيلين، ويتم الاستماع للنائب وينتهي مكتب المجلس إلي قرارين الأول عدم إحالته للجنة القيم، أما القرار الثاني إحالته إلى لجنة القيم.
وقد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الأخيرة برئاسة المستشار حنفى جبالى، على إخراج محمد عبد العليم داود من القاعة وإحالته إلى مكتب المجلس للتحقيق معه، والسر وراء طرد عبد العليم داود بسبب تجاوزاته ومخالفته للائحة خلال حديثه بالجلسة، وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تعقيبا على تجاوزات النائب عبد العليم داود: "أرفض المساس بكرامة أى نائب"، مؤكدًا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع.
الفصل الرابع : لجنة القيم
مادة 28
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
مادة 29
تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة 30
يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
مادة 31
تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة.
وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.