قال المحامي إسلام الخطيب أن تصديق رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار العمل بقانون حالات وإجر

أسباب تصديق الرئيس على قانون الإجراءات,طعن المتهم محمد عادل,الرئيس عبدالفتاح السيسي,قاتل نيرة أشرف,الصفقه,محكمة النقض

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

تصديق الرئيس على قانون الإجراءات

خاص.. محام يفسر أسباب تصديق الرئيس على قانون الإجراءات أمام محكمة النقض

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال المحامي إسلام الخطيب، أن تصديق رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار العمل بقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ليس له علاقة بطعن المتهم "محمد عادل" قاتل نيرة أشرف.



وأوضح الخطيب في تصريحات خاصة لموقع "الصفقة" إن مفاد ذلك القانون الجديد المصدق عليه من رئيس الجمهورية أن تستمر محكمة جنايات القاهرة منعقدة في غرفة المشورة بنظر طعون النقض الخاصة بالجنح.

محكمة النقض هي المختصة بنقوض الجنح 

وأشار "إسلام الخطيب" إلى أن الأصل أن محكمة النقض هي المختصة بنقوض الجنح مثل نقوض الجنايات إلا أنه مع تراكم الطعون أمام محكمة النقض أصدر مجلس النواب قانونا في عام 2016 بجعل نظر نقوض الجنح العادية من اختصاص محكمة جنايات القاهرة منعقدة بغرفة المشورة، على أن تتبع تلك المحاكم في أثناء نظرها للطعون المبادئ والأسس القانونية المقررة سلفا من محكمة النقض.

 

يذكر أن تعديلات حالات الطعن أمام محكمة النقض التي صدرت في 2016 تنص على أن يستبدل بنص المادة 36 مكررا (بند 2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النص الآتى: يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم. ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.

وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونی مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم (4) من قانون السلطة القضائية.