فقهيات الحج
ماحكم الإحرام بدون تلبية؟.. البحوث الإسلامية يجيب
ما الحكم فيما لو أحرم دون تلبية؟.. سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية.
وأجاب مجمع البحوث عبر صفحته الرسمية على" فيسبوك "اختلف الفقهاء في حكم الإحرام دون تلبية على قولين: القول الأول: يرى أصحابه أن التلبية شرط في صحة الإحرام، فلا يصح الإحرام دون تلبية، أو ما يقوم مقامها مما يدل على التعظيم من ذكر ودعاء أو سوق للهدي، وبهذا قال ابن عباس في رواية، وهو رُوِايَة عَنْ عائشة وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وابن حبيب من المالكية، وقد حكاه بعض الشافعية قولا عن الشافعي.
القول الثاني: ويرى أصحابه أن التلبية ليست شرطا في الإحرام، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، والمشهور عند المالكية، والمذهب عند الشافعية، وهو قول الحنابلة.
والقول المختار : هو القول القائل بعدم اشتراط التلبية في الإحرام؛ وذلك لأنها عبادة يصح الخروج منها بغير ذكر، فوجب أن يصح الدخول فيها بغير ذكر كالصوم.
حكم الإحرام
وتابع المجمع بأن الإحرام ركن من أركان الحج؛ فوجب ألا يكون الذكر فيه شرطا، كالوقوف والطواف، كما أنها عبادة محضة طريقها الأفعال؛فلم تصح من غير نية، كالصلاة والصوم فيصح الدخول فيها من غير ذكر.
وأضاف البحوث رغم عدم اشتراط الجمهور للتلبية كشرط لصحة الإحرام إلا أنهم اختلفوا في حكمها.
فذهب المالكية إلى أن التلبية واجبة، وعدم الفصل بينها وبين الإحرام واجب أيضا فإن تركها أول الإحرام وطال الزمن لزمه الدم، أما مقارنتها للإحرام فسنة على الراجح في المذهب، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها سنة.
والراجح أنها سنة لعدم وجود الدليل على وجوبها، غير أننا ننبه إلى أن الخروج من الخلاف أولى باتفاق الفقهاء، وهو يتحقق من الحاج والمعتمر بوصله الذكر (التلبية) بالنية.