أخبار الحوادث..
استعدادات محكمة جنايات المنصورة لنظر محاكمة قاتل نيرة أشرف (صور)
تستعد محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد 26 يونيو، لنظر محاكمة محمد عادل المتهم بقتل فتاة جامعة المنصورة نيرة أشرف وسط حضور إعلامي وصحفي كبير.
كما حضر إلى جلسة المحاكمة بالمنصورة، أسرة الطالبة نيرة أشرف والذي بدا عليهم الحزن الشديد.
وأثارت حادثة مقتل الطالبة نيرة أشرف، على يد زميلها محمد عادل أمام كلية الآداب جامعة المنصورة، حالة من السخط الشديد من قبل الشعب المصري والذي شاهد الحادثة بالفيديو بعدما تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
الأمر الذي حول قضية القتل، إلى قضية رأي عام يهتم بها ويتابعها جموع الشعب المصري، منتظرين اليوم الأحد 26 يونيو، القصاص من القاتل أمام أعين الجميع ليأخذ جزاءه الذي يستحقه.
وكان المستشار حمادة الصاوى النائب العام، قد أمر، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجنى عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها.
جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد الموافق 26 يونيو.
وتضمن نص أمر الإحالة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة: "لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك حيث وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسى بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التى تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى من أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فتوالى التعدى عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها.
كما تضمن أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض "سكينا" بدون مسوغ قانونى ليكون ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادتين 230،231 من قانون العقوبات والمواد 1/1،25 مكرر/1،30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978،165لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم "6" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار من وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.