رصد موقع برلماني المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى في تقرير له تحت عنوان: أين تذهب أموال مستريح اسوان

مزاد علني,مصر,مواشي,الصفقة,مستريح أسوان,بيع المواشي,أسوان

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

أين تذهب أموال "مستريح أسوان" بعد بيع المواشى فى مزاد علنى؟

مستريح أسوان
مستريح أسوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " أين تذهب أموال "مستريح اسوان" بعد بيع المواشي في مزاد علنى؟"، استعرض خلاله مسألة تسليم حصيلة البيع للنيابة لضمها للقضية من أجل النظر في رد مستحقات الضحايا، وكيف تصبح وزارة العدل الجهة المختصة لمتابعة الجرد والحصر.



إليكم نص التقرير كاملا:

أصدرت جهات التحقيق بمحافظة أسوان أمرا بالتحفظ على أموال مصطفى البنك الشهير بـ"مستريح أسوان"، وذلك على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بادعاء توظيفها، وقام بالاستيلاء علي إجمالي مبلغ 9 ملايين جنيه من ضحاياه وتهرب من سداد الأرباح التي وعد بها، فقررت النيابة التحفظ على 447 ماشية ضبطت بمزرعة يملكها، وتم تحرير ما يزيد عن 800 بلاغ ضد المتهم وتم إخطار البنوك بأمر التحفظ.  

لجنة المزاد العلنى التى شكلتها النيابة العامة فى أسوان أسفرت عن بيع عدد من رؤوس الماشية المتحفظ عليها من ممتلكات المستريح "مصطفى البنك"، بنحو 3 ملايين و175 ألف جنيه، وشهدت جلسة المزاد العلنى لبيع مواشى المستريح، المنعقدة بالحجر البيطرى بمدينة دراو، بيع نحو 210 رأس ماشية بـ3 ملايين و175 ألف جنيه، وبيع 5 خرفان وجدي بـ19 ألف جنيه، وبيع 2 حصان أنثى بـ10 آلاف و500 جنيه، فيما تم تقدير 163 جملا بمبلغ 2 مليون جنيه، ولكن لم يتم الاتفاق على البيع فى المزاد.   

لجنة المزاد العلنى التى تم تشكيلها بقرار من المحامى العام لنيابات أسوان، ضمت ممثلين من: جامعة أسوان والإدارة الزراعية بدراو وإدارة تموين دراو والإدارة البيطرية بدراو ومجلس مدينة دراو، حيث تم نقل 450 رأس من الماشية والإبل، وذلك من الأحواش الخاصة بالمستريح فى مركز إدفو شمال محافظة أسوان، إلى الحجر البيطرى "الكرنتينة" بمدينة دراو وفقا لقرار النيابة العامة ووسط حراسة أمنية مشددة، بأن المواشى التى تم نقلها هى 236 رأسا من الأبقار والعجول، و198 رأسا من الإبل وهى عبارة عن "168 جمل كبير و30 جمل صغير" بالإضافة إلى مولود صغير تم وضعه بعد عملية نقل المواشى، بجانب نقل 8 جاموس حلوب، و1 "برص نتاية"، و6 خرفان، و1 ماعز.

يشمل قرار المنع عدم التصرف في الأموال النقدية أو منقولة أو السائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة له بالبنوك وغيرها وأمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، أما عن قرار بيع مواشى "مستريح أسوان" في مزاد علنى، فإن القرار صادر من النيابة العامة بالتحفظ على المواشى وبيعها في مزاد من خلال لجنة ويتم   التحفظ عليها لحين الفصل في القضية، والنيابة المنوط بها ذلك، وهو مزاد علني يشرف عليه متخصصون وأن يتم تسليم حصيلة البيع للنيابة لضمها للقضية من أجل النظر في رد مستحقات الضحايا، فالنيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة من متخصصين تشرف عليهم مديرية الزراعة بالمحافظة لتثمين المواشي المضبوطة وعقد مزاد علني لبيعها – وفقا لـ"الجعفرى".

 ولا يسري أمر المنع من التصرف على المرتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة.

  • هل يجوز التحفظ على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها حال اتهامه بقضيه وقبل الفصل فيها بحكم نهائي بات؟

نعم - فوفقا للمادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات: "في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وإذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض – الكلام لـ"الجعفرى".

  • هل يشمل قرار المنع من التصرف زوجه المتهم وأولاده؟

نعم - للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، ويجوز للمحكمة - بناءً على طلب النيابة العامة - أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

  • هل هناك التزامات اتجاه من يدير الأموال المتحفظ عليها؟

نعم - على من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويتبع في شأن الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إداراتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

  • هل يجوز التظلم من قرار المنع من التصرف؟

نعم - وفقا للمادة 208 مكرراَ (ب) من قانون الإجراءات: "لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه، ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وتفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به".

  • هل يجوز للمحكمة المختصة إلغاء قرار المنع أو تعديله؟

نعم - للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه، ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة.

وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما، ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

  • هل يجوز عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء أن يتم تنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر؟

نعم - وفقا للمادة 208 مكرراً (جـ) من قانون الإجراءات الجنائية (للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرراً (أ) أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.