"الدستورية العليا" تقر العقوبات للمسؤول بشركات تداول الأوراق المالية المخالفة
02:08 م - السبت 2 يناير 2021
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بدستورية المادة (68) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992
و التى نصت على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 103 لسنة 34 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008.
وتنص المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008، على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".