ازاي تستخرج بدل فاقد لرخصة القيادة من وحدات المرور
04:53 م - الأربعاء 4 مايو 2022
بقلم
الصفقة
توجد مجموعة من الإجراءات التى يتخذها قائد السيارة أو مالك السيارة الملاكى لاستخراج بدل فاقد من رخصة القيادة حال فقدانها لسبب من الأسباب.
وتشمل الإجراءات ما يلى: - تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية فى قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة.
- استخراج شهادة براءة الذمة.
- تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك.
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الاطلاع على الأصل.
- مذكرة فقد الرخصة معتمدة.
- شهادة المخالفات.
- تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف.
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة.