أصدر قانون لمكافحة زواج الأطفال الذي من المقرر مناقشته بمجلس النواب عقوبة رادعة لتزويج الأطفال أقل من 18 عام

الصفقة,الزواج المبكر,قانون الزواج المبكر,مصر,عقوبة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

السجن خمس سنوات وغرامة 200 ألف جنيه...عقوبة تزويج الأطفال أقل من 18سنة

أصدر قانون لمكافحة زواج الأطفال، الذي من المقرر مناقشته بمجلس النواب، عقوبة رادعة لتزويج الأطفال أقل من 18 عاما لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر للأطفال.



ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.

ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت، ولا يستفيد مرتكبيها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.

وجاء مشروع القانون المقدم في 18 مادة، وينص على: المادة  الأولى: تسري أحكام القانون علي جميع المصريين المسلمين وغير المسلمين بغض النظر عن الدين أو الملة أو الطائفة. المادة الثانية: علي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية أن يفصل في القضايا المنظورة أمامه بمقتضي هذا القانون. المادة الثالثة: يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره مواد القانون مادة (1) تعريف الطفل: هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل. مادة (2) يقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد أو وثيقة داله على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي، أو محام، أو موثق، أو حتي تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق. وحددت المادة (3) مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية ولا يجوز بأي حال من الأحوال خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلًا علي نص القانون، كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.