ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه:ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليا عبر البث المباش

دار الإفتاء المصرية,زكاة رمضان,الصفقه,زكاة الأقارب,المتعثرين مالياً

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

حكم العمة والخالة من الصدقة

حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين مالياً.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟" ،  عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك". 



وأجاب الشيخ "محمود شلبي" ، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة. 

وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.

هل تأخذ العمة و الخالة من الصدقة  

هل تأخذ العمة والخالة من الصدقةأو الزكاة؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور" مجدي عاشور" ، المستشار العلمي لمفتي الجهورية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. 

وقال" عاشور" خلال فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" نعم، العمة والخالة يعطون من الصدقات، بل ومن الزكاة أيضًا، لأنهم لا تجب نفقهم على المزكي عندئذ.