أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتحديد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على أن يكون سعر الإ

عقوبة,مصر,الغاز,الصفقة,الأنابيب,ارتفاع الأسعار,الاسعار

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

بعد ارتفاح ثمن أنبوبة البوتاجاز.. الغرامة والحبس 5 سنوات للمتلاعبين في الأسعار

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز، على أن يكون سعر الإسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم من مستودع التوزيع للمستهلك 75 جنيهًا، ويكون سعر الإسطوانة سعة 25 كجم تسليم من مستودع التوزيع للمستهلك 150 جنيهًا.



تضمن القرار أيضا سعر طن الغاز الصب غير شامل نولون النقل بمبلغ 6 آلاف جنيه، وأن كافة هذه الأسعار السابقة شاملة رسم الدمغة طبقًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن، موضحة أنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022.

وتصدى المشرع المصري لأي محاولة للتلاعب بأسعار الانابيب وذلك وفقا لقانون القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

حيث عاقب القانون في مادته التاسعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.

ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

 وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم متماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له.