أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا قرارا رقم 7 لسنة 2022 بتعديل قرار مجلس إدارة

مصر,الرقابة المالية,الإسكان,التمويل,السكان,الصفقة,التمويل العقاري,قراراً

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

قراراً لقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.. أعرف التفاصيل

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً قرارًا رقم 7 لسنة 2022 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.   ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص البند (أولًا-1) من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري نصه الآتي: (المادة الثامنة-أولًا-بند1: أولًا التمويل العقاري للأغراض السكنية: يلتزم الممول عند قيامه بمنح التمويل للأغراض السكنية بالضوابط الآتية: 1- لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفي حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، ويجوز في المبادرات التي قدمها البنك المركزي المصري لمتوسطي ومحدودي الدخل أن تشمل النسبة المشار إليها، قيمة وديعة الصينة، إذا تضمنت شروط المبادرة ذلك.   وبلغ إجمالي عقود التمويل العقاري 5060 خلال أول 10 شهور من عام 2021 مقابل 2942 عقدًا خلال الفترة المماثلة من عام 2022، وارتفع إجمالي التمويل الممنوح لشركات قطاع التمويل العقاري ليسجل 5.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2021 مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020.