"المالية":لا نية لإعداد مشروع قانون جديد للتجاوز عن مقابل تأخير سداد الضرائب
أكد "الدكتور محمد معيط وزير المالية" مجددا على أنه لا نية مطلقًا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل .
وأوضح " وزير المالية " أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون ، مشيرا إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.
وطالب " وزير المالية " جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من تيسيرات إنهاء المنازعات الواردة بالقانون رقم 16 لسنة 2020 التي تتضمن إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بالاتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة وفقا للقانون رقم 16 لسنة 2020.
وفي سياق متصل أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا صحة مطلقًا لما تردد حول قيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بعرض مشروع قانون جديد على الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية ، ولا توجد نية لذلك .
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد كشف أمس عن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي يتم مناقشتها حاليا.
وقال الوزير إن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تأتي في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وذكر أن هذه التعديلات تستهدف معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
وأضاف الوزير أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي تجري مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر "صفر".
وأوضح أن هذا التعديل يستهدف تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
وأشار الوزير إلى إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.