البرلمان يوافق نهائيًا على الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية
وافقت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس ، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
ووفقا لمشروع القانون المشار إليه ، فإنه يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه.
وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.
وحذفت الجلسة العامة في البرلمان عبارة “الأراضي غير المتنازع عليها قضائيا”، بعد كلمة “أراضي”بنص مشروع القانون والتي سبق أن أضافتها لجنة الخطة والموازنة في تقريرها بشأن مشروع القانون.
ونصت المادة الثانية على أن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” وفقا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفى بالأولوية عن أي ديون ممتازة أو مضمونة أخرى.
ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.ت التصفية” لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه.
وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.
وأضافت اللجنة عبارة “الأراضي غير المتنازع عليها قضائيا”، بعد كلمة “أراضي”.
ونصت المادة الثانية على أن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” وفقا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفى بالأولوية عن أي ديون ممتازة أو مضمونة أخرى.
ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.