الرئيس يصدق على قانون البنوك الجديد
عبد الرحمن المصري
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون البنوك الجديد، رقم 194 لسنة 2020، والذي يتضمن 243 مادة، والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر، والذي تسري أحكامه على "المركزي/ البنوك/ شركات الصرافة/ شركات تحويل الأموال/ شركات الاستعلام والتصنيف والضمان الائتماني/ ومشغلي نظام الدفع ومقدمي خدماته"، وذلك بعدما أقره مجلس النواب في 20 يوليو الماضي.
ونص القانون على إلغاء القانون 88 لسنة 2003، وكافة الأحكام المخالفة للقانون الجديد، بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك وحد رأس مالها الأدنى، واختصاصات البنك المركزي الرقابية والإشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي. وألغى القانون المادة 94 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وصاحبة المسؤوليات المحدودة وشركات الشخص الواحد، وكذا المادة 1 من قانون 19 لسنة 1975، والتي قررت بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي، والمادة 21 من قانون 95 لسنة 1983، الخاص بإنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات، والمادة 10 من قانون 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.
واستبدل القانون عبارة "البنوك المملوك أسمهما بالكامل للدولة" بعبارة "بنوك القطاع العام"، وعلى المخاطبين بأحكامه توفيق أوضاعهم خلال عام، من تاريخ العمل به، ويكون لـ"المركزي" مد تلك المدة إلى فترة أخرى لا تتجاوز عامين.
وخص القانون الجديد، مجلس إدارة البنك المركزي، بإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، ونشرها في جريدة "الوقائع المصرية"، ويستمر العمل بالقرارات القائمة إلى حين صدور تلك اللوائح والقرارات الجديدة، وذكر مشروع القانون الجديد، استمرار مجلس إدارة "المركزي" بتشكيله القائم، وممارسة مهامهم واختصاصاتهم لحين انتهاء المدة المقررة لهم، فضلًا عن استمرار مجالس إدارات البنوك، بذات تشكيلاتها القائمة، لحين انتهاء فترتهم المقررة.