مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذى ينص على أن " يُعمل بأحكام القانون في شأن الصكوك السيادية، ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه"، و" يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة المنصوص عليها في القانون".
وينص القانون ذاته في مادته الثانية على أن " للجهة المصدرة (وزارة المالية)، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها، وتستخدم حصيلة الإصدار في تمويل الموازنة العامة للدولة، وفي تمويل المشروعات الاستثمارية، والاقتصادية، والتنموية، المدرجة بالموازنة على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع الوزير المعني بشئون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص، أو أكثر تُودع فيه تلك الحصيلة".
كما ينص القانون على أن الصكوك السيادية تصدر في شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية، متساوية القيمة، ومُبينا بها عُمر الصك بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة بالسوق المحلي، أو بالأسواق الدولية.
كما ينص القانون على أن الصكوك السيادية تصدر بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.
كما تضمن القانون نصوصا تتعلق بعملية التصكيك وتداول الصكوك، وحقوق مالكي الصكوك، والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك، كما تتضمن مواد القانون قواعد حفظ الصكوك التي تُطرح داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
كما تضمن القانون فصلا عن الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وفصلا آخر حول الشركة ذات الغرض الخاص التي ستنشأ بموجب هذا القانون ويكون غرضها إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية لصالح الجهة المصدرة، كما تختص بإبرام التعاقدات اللازمة طبقا لهذا القانون بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك، مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها للجهة المصدرة، وغيرها من الاختصاصات.
كما تضمنت مواد القانون أسلوب تشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها ومقرها واختصاصاتها، إلى جانب مواد أخرى تتعلق بأساليب تسوية المنازعات والعقوبات، وأفرد القانون مادة عن جماعة مالكي الصكوك، التي يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها.