بدأت بعض محافظات مصر بتنفيذ قانون السايس والذي ينظم انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقار

مصر,العقارات,القانون,رسوم انتظار,السيارات,الصفقة,السايس

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

بالقانون.. 300 جنيه شهريًا رسوم انتظار سيارتك أسفل عقارك

بدأت بعض محافظات مصر بتنفيذ "قانون السايس" والذي ينظم انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات.



 

وقامت محافظة الجيزة بتنفيذ القانون في بعض شوارع حي الدقي وتحصيل الرسوم وفقا للائحة التي تم اعتمادها وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نص النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.

 

تفاصيل قانون انتظار السيارات في الشوارع

 

وكشف الدكتور خالد القاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن القانون رقم 150 لسنة 2020 والذي أقر من البرلمان نظم نشاط انتظار المركبات في ساحات الانتظار والشوارع، موضحًا أنه سيجري تحديد مساحة كل ساحة وعدد السيارات المسموح لها بالانتظار، وعدد الأفراد الواجب تواجدهم لإدارة هذه الساحات.

وأشار إلى أن الهدف من القانون إعادة الوجه الحضاري للشوارع المصرية ومنع تكدس السيارات ومواجهة بلطجة "سايسي" السيارات من خلال فرضهم مبالغ على انتظار السيارات دون وجه حق.

 

وكانت مصر قد أقرت القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو من العام الماضي.

 

ونص القانون على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات وتختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز 10 سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.

وأجاز القانون للمحافظ أو رئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة طرح حق الاستغلال لكل جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز العشر سنوات، على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها.

 

واشترط القانون بعض النقاط التي يجب أن تتوافر فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات، وهي ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، كما يجب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه، واشترط القانون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات، ما لم يكن قد رد إليه.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود. بالإضافة إلى عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط المركبات حصل على مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.