صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية الصادر

مصر,الاخوان,معارضي النظام,الصفقة,السيسي,الارهابيين

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

دون اللجوء للطرق التأديبية

قرار صارم من الرئيس .. فصل المنتمين للجماعات الارهابية من الوظائف العامة

صّدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والذي يستهدف فصل الإخوان و كل معارضي النظام من الجهاز الإداري للدولة.



 

 

قانون فصل الإخوان

 

وكانت جامعة القاهرة قد كلفت عمداء الجامعات برفع تقارير بأسماء كل المعارضين والإخوان من أعضاء هيئة التدريس، لفصلهم، حتى قبل أن يصدق السيسي على القانون.

 

 

وحسب الجريدة الرسمية في مصر فإن السيسي “صدق على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016”.

 

 

ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

 

 

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.

 

 

وتم نشر القانونين بعد موافقة مجلس النواب عليهما، في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.

 

 

تصديق السيسي

 

ورغم تصديق السيسي اليوم على تعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، بدأت وزارة الأوقاف والوزارات التي يسيطر عليها الأجهزة الأمنية، فى وقت سابق، فى فصل الموظفين بزعم انتمائهم للإخوان، بشكل مخالف للدستور.

 

ويعتبر النظام كل معارضيه بما فيهم الضباط، و الرياضيين والأقباط والفنانين والكُتاب والصحفيين، والمحسوبين عليه سابقاً، أعضاء فى جماعات وكيانات إرهابية.

وتنص المادة الأولى تنص على أن يُستبدل بنصوص المواد (1)، و(2)، و(3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، النصوص الآتية:

 

مادة (1):

 

"مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة والقوانين المنظمة لشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام".

 

 

مادة (2):

 

"يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

 

 

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف".

 

 

مادة (3):

 

"عدم الإخلال بالمادة 1 من هذا القانون تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها".

 

 

المادة الثانية

 

تُضاف مادة برقم (1/ مكرراً) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وبند برقم (11) إلى المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 نصهما الآتي:

 

 

مادة (1/ مكرراً):

 

 

لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

 

 

(أ‌) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

 

 

(ب‌) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

 

 

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

 

 

(د) إذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

 

 

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.

 

 

كما تضمن القانون تعديل المادة 69 من قانون الخدمة المدنية التي تنظم أسباب إنهاء خدمة الموظف وإضافة بند رقم 11 الخاص بـ«الفصل بغير الطريق التأديبي».