عاجل تحذير :أسبوعان مهلة لتجديد بطاقات الرقم القومي وعقوبات للمخالفين
حذر قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 من عدم تجديد بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية في عدة حالات بداية من استخراج البطاقة الشخصية للمرة الأولى ببلوغ الشخص 16 عامًا، مرورًا بتجديدها بعد مرور 7 سنوات، وحتى تجديدها في حالة تلفها أو فقدانها، فضلا عن تجديد البيانات التي يجرى تغييرها، ووضع القانون مهلة لكل حالة تبدأ بأسبوعين في حالة تلف بطاقة الرقم القومي أو فقدانها، وتصل إلى 6 أشهر حال بلوغ الشخص 16 عامًا. تجديد البطاقة الشخصية وبخصوص موضوع تجديد البطاقة الشخصية التالفة أو التي جرى فقدها ألزم قانون الأحوال المدنية في إحدى مواده صاحب بطاقة الرقم القومي في حال فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف، بطلب للحصول على بدل فاقد أو تالف، وحظر القانون على المواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة رقم قومي صدرت له بطاقة بدلا منها. غرامات وعقوبات عدم تجديد البطاقة الشخصية وبخلاف موضوع تجديد البطاقة الشخصية التالفة أو التي فقدت، تناولت تعديلات قانون الأحوال المدنية التي جرى إقرارها عام 2018، غرامات وعقوبات التأخير في إصدار البطاقة الشخصية، أو بطاقة الرقم القومي في 5 حالات، حيث وصل إجمالي عقوباتها إلى نحو 350 جنيها، موزعة على مواد القانون، بحسب حجم كل مخالفة ونوعها، لاسيما المواد 48 و52 و53 و54، من قانون الأحوال المدنية.
وجاءت الحالات الخمس كما يلي: 1- 50 جنيها مصريًا فقط لا غير في حالة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي البدل فاقد أو التالف خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف. 2- 50 جنيهًا مصريًا عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بمرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار مع وجود مهلة 3 شهور. 3- 50 جنيهًا مصريًا في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعمل أو محل الإقامة والحالة الدراسية. 4- 100 جنيه مصري في حالة التأخر عن إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى عند بلوغ 16 عاما و6 أشهر، وتحصل عند الإصدار الأول لبطاقة الرقم القومي. 5- 100 جنيه مصري في حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي السابقة أو المنتهية والتعامل بها.