أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن صدور تعديلات قانون رقم 203 لسنة 1991 الذي طال انتظاره ومن أهم البنود التي

قانون قطاع الأعمال الجديد,قطاع الأعمال,تعديلات قانون قطاع الأعمال,هشام توفيق,شركات قطاع الأعمال,الصفقة الاقتصادية

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

في تعديلات قانون قطاع الأعمال العام

تعديلات جديدة علي هيكلة مجالس إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، عن صدور تعديلات قانون رقم 203 لسنة 1991، الذي طال انتظاره، ومن أهم البنود التي جرى تعديلها، المادة الثانية من فصول الباب الثالث.



 

 

وجاء في المادة المشار إليها، تعديلات جريئة، ومفاجئة للعمال، حيث قررت؛ يتولي إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناءً علي اقتراح رئيسها، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون فيه عدد الأعضاء لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 9 أعضاء.

وقررت المادة، تشكيل مجلس الإدارة، مكون من رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة، وأعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل الملكية بمراعاة قواعد التمثيل النسبي، وممثل عن الاتحاد النقابي العمالي الأكثر تمثيلا، يختاره مجلس إتحاد إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.

وأجاز القانون أن يضم أعضاء مجلس الادارة، من العاملين بالشركة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس العضو المنتدب التنفيذي وغيره، ويكون للجمعية العامة العادية للشركة عند مناقشتها أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس و أعضاء مجلس الادارة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية، و في حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العمومية تعيين مفوض لادارة الشركة بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاث أشهر .

وتتكون الجمعية للشركة –حسب القانون- من الوزير المختص، وأعضاء مجلس الادارة من ذوى الخبرة في مجال الأنشطة التي تقوم بها الشركة القابضة، وشركاتها التابعة، لا يقل عددهم عن اثني عشر ولا يزيد عن أربعة عشر من بينهم ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد النقابى العمالي الأكثر تمثيلا، وممثل عن وزارة الماليه. ويحضر أعضاء الجمعية العامة، رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة، ومراقبو اللحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب الحسابات المعين من الجمعية العامة للشركة إن وجد .

وأوردت المادة 16 في فقرتها الأولي؛ مع عدم الاخلال بحكم المادة (39 مكرر) من هذا القانون، تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام القانون التي يكون لاحدى الشركات القابضة أكثر من (50%) من رأسمالها أو حقوق التصويت بها.

وقسمت المادة (18) من القانون رأس مال الشركة إلى أسهمية متساوية القيمة ، ويحدد النظام الأساسي القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدني وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنه 1992.