قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن الشركات التي تعتمد في بيع منتجاتها من سلع أو خدمات على الإنتر

2020,التهرب الضريبي,تقديم,القانون,الصفقة,بيع,التجارة,الضرائب,رئيس مصلحة الضرائب,اليوم,المشروعات المتوسطة

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

الضرائب.. إلزام الشركات التي تتاجر عن طريق الانترنت التسجيل بالمصلحة حتي لا تتعرض لتهمة التهرب الضريبي

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الشركات التي تعتمد في بيع منتجاتها من سلع أو خدمات على الإنترنت وليس لديها حسابات ضريبية وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي.



 

وقال رضا عبدالقادر، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه، يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة، مشدداً على أنه في حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، ستقع تحت طائلة القانون.

 

وأوضح أن الأصل في الخضوع هو طبيعة السلعة والخدمة، وطبقاً لأحكام قانون 67 لسنة 2016 تخضع كافة السلع والخدمات إلى ضريبة القيمة المضافة ما عدا 57 مجموعة من السلع والخدمات الواردة بقائمة الإعفاءات سواء تم البيع بشكل التقليدي أو بشكل إلكتروني.

 

وأشار إلى أن هذا يتطلب قيام التاجر على المتاجر الإلكترونية بالتوجه إلى أقرب مأمورية للتسجيل لضريبة القيمة المضافة في حالة بلوغ حجم أعماله السنوي حد التسجيل المقر بالقانون وهو 500 ألف جنيه للسلع العامة أو مهما كان رقم أعماله بالنسبة لسلع الجدول.

 

وتابع: "على أن يصدر فواتير بيع عن كافة التعاملات التجارية مضافاً إليها 14% عن السلع العامة وضريبة جدول عن السلع المدرجة بالجدول، ويلتزم بتقديم إقرارات شهرية إلكترونية."

 

وأكد رئيس المصلحة، أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية يعد من حالات التهرب الضريبي الذي تصل عقوبتها إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات، وأنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

 

وفيما يتعلق بضرائب الدخل، قال رضا عبدالقادر، إنه يكون أمام التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة.

 

وأضاف: "أو أن يتم اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقاً لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون".