رئيس "النواب": صياغة مادة المنع من التصرف في الأموال بالإجراءات الجنائية تتوافق مع قضاء المحكمة الدستورية
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم /الثلاثاء/، التزام الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، للمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر 1996 . وقال رئيس مجلس النواب إن الصيغة جاءت "بما يضمن ألا تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلا في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها".