بدأت المحكمة الاقتصادية اليوم السبت نظر أولى جلسات دعوى ثبوت الدين الموقع على سفينة الحاويات البنمية إيفير

قناة السويس,2021,تعويض,محامي,التجارة,شركة,البنك المركزي,اليوم,سفينة,هيئة قناة السويس,افتتاح,الدولار,القانون,الصفقة,الدولار والجنيه,تقديم

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف

تعرف علي تفاصيل أولى جلسات سفينة الحاويات البنمية "ايفير جيفين"

بدأت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، نظر أولى جلسات دعوى ثبوت الدين الموقع على سفينة الحاويات البنمية "إيفير جيفين"، التي أقامتها هيئة قناة السويس في محكمة الإسماعيليه الاقتصادية.



 

 

خلال الجلسة إلتمس محامي شركة نايك الأمريكية أجلا بعدم قبول التدخل الواقع من شركة لينوفو وذلك لتقديمه من غير ذي صفه، حيث إنه لم يقدم سند لـ 17 حاوية المقر بهم في الجلسة، وطالب بعدم قبول شركه نايك لعدم تقديم ما يفيد ملكيتها البضاعه أو سند تجاري.

 

 

ودفع الحاضر عن ملاك السفينة، ببطلان الدعوى والتحصيل للمدعي عليهم الاول وحق المدعي عليه وعدم اختصاص الدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية نوعا لنظر الدعوى وثبوت صحة الحجز التحفظي وفقا للمادة 65/66 من قانون التجارة البحرية ودفع بعدم قبول الدعوى وبطلانها لعدم عرضها على هيئة التحقيق وهو التزام.

 

 

وأكد المحامي، أنه سيتم تقديم تفريغ الصندوق الاسود، والذي سيتضح منه خلاله التردد في دخول السفينة والخناقات والمناقشات بين المرشد وربان السفينة، مؤكدا أن الخطأ الأكبر كان في دخول السفينة المجرى الملاحي في هذه الظروف الجويه الصعبة ولم يستطيع المرشد النزول من السفينة قبل 6 ساعات من وقوع الحادث.

 

 

وقال إن قواعد الهيئه تنص على إنقاذ اي سفينة تجنح في المجرى الملاحي بلا مقابل، وطالب من هيئة المحكمة بطلان صحيفة الدعوى وأمر الحجز 26/2021 أوامر اقتصادي بحري لتوقيع الحدث وفاءا بديون غير بحريه بالمخالفة لنص الماده 60 من قانون التجارة البحرية لسنه 98 التي لم تعتبر مصاريف وتكاليف التكريك والتعويم أو الأضرار المعنويه من الديون البحرية، وأيضا بطلانه لتوقيع الحجز على البضاعه التي لا يجوز الحجز عليها بالمخالفة للمادتين 60/61 من قانون التجارة البحرية، كما دفعت بعدم استحقاق المدعيه لمكافأة انقاذ التي حددتها لنفسها دون سند من القانون بمبلغ 300 مليون دولار، كما دفع بعدم صحة وفساد التقييم المدعى به من المدعيه لكل من قيمه السفينة وما عليها من بضائع والتي قدرتها المدفعية لثلاثه مليارات دولار أمريكي دون تقديم أي اثبات.

 

 

كما دفع بانعدام الأساس القانوني للمطالبه بالتعويض لانتفاء اي خطأ من جانب السفينة ووجود قوة قاهرة وسبب اجنبي لا يد للسفينة فيه عملا بالمادة 215 مدني.

 

 

وأكمل: الأعمال التي قامت بها قناة السويس لا تعد من أعمال الإنقاذ نسبه لقانون التجارة البحرية والمعاهدات التي انضمت إليها الهيئه وقدم طلب تعويض ضد قناه السويس عن ملاك السفينة، وطالب القضاء بالتزام الهيئه بسداد مبلغ 100 الف دولار على سبيل التعويض المؤقت للأضرار التي أصابتها بسبب أخطاء الهيئة، ووقف الدعوى لبحث قابلية النزاع واستخراج شهادة من البنك المركزي ووحدة السحب الخاصة مقابل الدولار والجنيه المصري في تاريخ وقوع الحادث، بالإضافة إلى تقديم اصل صحيفة افتتاح الدعوى في مواجهة ربان السفينة كمدعي عليه اول وثاني بمخالفه المادة 69 من قانون التجارة البحرية بانتفاء نيابه الربان عن المستأجرين، كما دفع بانتفاء مسئولية مستأجري السفينة التوكيل الملاحي عن موضوع الدعوى لانتفاء مسئوليتهم عن الإدارة الملاحية للسفن وفقا البنود 6 و15 من مشاركة ابحار السفن دائما وفقا للمادة 174 من قانون التجارة البحرية وطلب آجلا الاطلاع على الحوافظ المقدمة بجلسه اليوم وطالب الحاضر عن ملاك السفينة طلبا سحب المستندات