الخطيب : هل يشترط القانون المقابل المادي للعقاب على الدعارة؟
قال اسلام الخطيب الخبير القانوني، أن قانون مكافحة الدعارة لم يتطرق لجزئية المقابل المالي إلا في مادته السادسة وفي نفس الوقت تحدث عن الفعل ذاته باعتباره مجرما ولو تم بدون مقابل فنص في مادته الأولى علي؛
و أشار خلال تصريحات خاصة "للصفقة" أن كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
والحقيقة ان المادة الأولى لا تنطبق على الحالة المعروضة أمامنا الآن؛ لأن التحريض غير" المعاونة" ف التحريض يفترض فيه أن المحرض هو من تسبب في هذا الفعل عن طريق تحريضه.
لكن ما ينطبق على الصورة المعروضة هي المادة السادسة من نفس القانون التي تتحدث عن هذه الحالة وهو كون الشخص نفسه ممارسا للدعارة بدون تحريض من غيره؛ فقالت.
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات.
( أ ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالى.
(ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا اقترنت الجريمة بأخد الظرفين المشددين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون.
وهذا طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ الذي صدر إبان الوحدة العربية مع دولة سوريا الشقيقة؛ ومؤخرا ظهرت مشروعات قوانين في البرلمان لتغيره.