ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه:ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليا عبر البث المباش

زكاة رمضان,الصفقه,دار الإفتاء المصرية,زكاة الأقارب,المتعثرين مالياً

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف
}

حكم العمة والخالة من الصدقة

حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين مالياً.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟" ،  عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك". 



وأجاب الشيخ "محمود شلبي" ، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة. 

وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.

هل تأخذ العمة و الخالة من الصدقة  

هل تأخذ العمة والخالة من الصدقةأو الزكاة؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور" مجدي عاشور" ، المستشار العلمي لمفتي الجهورية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. 

وقال" عاشور" خلال فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" نعم، العمة والخالة يعطون من الصدقات، بل ومن الزكاة أيضًا، لأنهم لا تجب نفقهم على المزكي عندئذ.