نشرت الجريدة الرسمية في المغرب قانونا يسمح للموظفين في القطاع العمومي الذي يولد لهم أطفال بالحصول على عطلة 15

مصر,العطلة الابوة,العطلة الرسمية,الصفقة,المغرب

عاجل
رئيس التحرير
إيمان عريف
رئيس التحرير
إيمان عريف
}

تعرف علي العطلة الأبوة لكافة الموظفين في المغرب

نشرت الجريدة الرسمية في المغرب، قانونا يسمح للموظفين في القطاع العمومي الذي يولد لهم أطفال بالحصول على عطلة 15 يوما.



ووفق القانون الجديد – بحسب وسائل إعلام مغربية - سيستفيد الموظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل إلى أن يبلغ 14 أسبوعاً، وتنتهي وجوباً عند بلوغ هذه السن.

كما ينص القانون الجديد على استفادة الموظف الرجل الذي أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهراً من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها.

وتضمنت المقتضيات أيضاً استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعا، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة مدتها 14 شهراً تتقاضى خلالها كامل أجرتها.

كما يتيح القانون للموظفة الاستفادة من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، وذلك ابتداءً من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة حسب الحالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهراً.

وتأتي هذه المقتضيات الجديدة لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام تبعا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام.

 

 

إجازة الأمومة حسب قوانين حماية الموظفين في مصر:

 

تنص المادة 3106 المتعلقة بإجازة الأمومة على مايلي:

1- إن الموظفة التي تكون قد أتمت سنة واحدة من الخدمة المتواصلة في التاريخ المتوقع للولادة يحق لهـا الحصول على إجازة أمومة بموجب الأحكام التالية:

(أ) تبدأ الإجازة في تاريخ يسبق التاريخ المتوقع للولادة بعشرين يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من خمسة أيام، و24 يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها مـن ستة أيام، عند إبراز شهادة طبية من طبيب الوكالة المفوض تبين التاريخ المتوقع للولادة. إلا أنه يجوز السماح بالتغيب عن العمل في تاريخ يسبق التاريخ المتوقع للوضع بأقل من عـشرين يوم عمل، ولكن ليس بأقل من عشرة أيام عمل بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها مـن خمسة أيام، 24 يوم عمل ولكن ليس بأقل من 12 يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من ستة أيام، وذلك بناء على طلب خطي من الموظفة وشهادة طبية من طبيب الوكالة المفوض تبين لياقتها صحيا للاستمرار في العمل.

(ب) تمتد الإجازة لما مجموعه (60) يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من خمسة أيام، (72) يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من ستة أيام، اعتبارا من تاريخ منحها. وبناء عليه فإن إجازة ما بعد الولادة تمتد لفترة تساوي (60) يوم عمل أو (72) يـوم عمل على التوالي، محسوما منها الفترة الممتدة من بداية إجازة الولادة حتى تاريخ الولادة الفعلي والتي يجب ألا تقل عن (10) أيام عمل أو (12) يوم عمل على التوالي.

(ج ) تحصل الموظفة على إجازة أمومة براتب كامل عن كامل مدة غيابها بموجب الفقرتين (أ) (ب) أعلاه. وفي حال امتدت إجازة ما قبل الولادة لأكثر من (20) يوم عمل أو (24) يـوم عمل على التوالي، بسبب خطأ الطبيب في تقدير تاريخ الولادة فإن ذلك يمنع الموظفة مـن الحصول على راتب كامل حتى التاريخ الفعلي للولادة، شريطة ألا يتجاوز مجموع إجازة الأمومة براتب كامل (60) يوم عمل أو (72) يوم عمل، وأن يعامل أي غياب يزيد على (60) يوم عمل أو (72) يوم عمل كإجازة سنوية أو إجازة خاصة أو إجازة مرضية وفقا لما تقتضيه الظروف.

(د) في حال استقالة الموظفة أو طردها من خدمة الوكالة أو تركها الوظيفة خلال ستة أشهر مـن تاريخ عودتها إلى العمل بعد إجازة الأمومة يترتب عليها أن تعيد إلى الوكالة المبالغ التي دفعت لها على شكل راتب وعلاوات خلال إجازة الولادة التي حصلت عليها.

2 - يحق للموظفة التي تكون قد أتمت فترة أقل من سنة واحدة من الخدمة المتواصلة في التاريخ المتوقع للولادة الحصول على إجازة أمومة بموجب هذه المادة. إلا أنه يمكنها أن تتغيب عن عملها مدة تصل إلى (20) يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من خمسة أيام، 24 يوم عمل بالنسبة لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من ستة أيام، تسبق التاريخ المتوقع للولادة مباشرة ولا يسمح لها بالعمل خلال الأيام العشرة أو الإثنتي عشر يوما التي تسبق التاريخ المتوقع للولادة مباشرة. كما أنه يسمح لها بالعودة للعمل قبل مضي ثلاثين (30) يـوم عمل لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من 5 أيام و(36) يوم عمل لمراكز العمل التي يتألف أسبوع عملها من 6 أيام وذلك بعد الولادة مباشرة. وإن أي غياب اختياري قبل الولادة والغياب اللازم قبـل وبعد الولادة المنصوص عليهما في هذه الفقرة سيحسمان أولا من الإجازة السنوية المستحقة وسيعاملان عند نفاذها كإجازة خاصة بدون راتب.

3- يجوز منح الموظفة المعينة بعقد محدود الأجل إجازة أمومة بموجب الأحكام ذاتها شريطة أن يكون متوقعا استمرار التعيين لفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ العودة إلى العمل بعد إجازة الأمومة.

4- لا تمنح إجازة مرضية عادة لحالات الولادة إلا عندما تنشأ مضاعفات خطيرة.

5- لا يسمح بالعودة إلى العمل بعد إجازة الأمومة إلا عند إبراز شهادة طبية من طبيب الوكالة ثبت اللياقة الصحية للعمل.