فقهيات الحج
من أين يحرم المصري الذي يعمل بمكة المكرمة؟.. مجمع البحوث يجيب
أنا مصري أعمل بمكة المكرمة فمن أين أُحرم بالحج؟... سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية
وأجاب مجمع البحوث عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلا :من أقام بمكة؛ فحكمه حكم أهل مكة إن أراد الحج أحرم به من مكة، وإن أراد العمرة أحرم بها من الحل.
وأضاف مجمع البحوث فعلى السائل إن أراد الحج أن يحرم من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "حَتَّى أَهْل مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ".
وتابع المجمع وإن أراد أن يحرم بالعمرة فعليه أن يحرم بها من خارج الحرم (من الحل)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمر أخته عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا من التنعيم، فَقَالَ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، اذْهَبْ بِأُخْتِكَ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ".
الفرق بين الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة
وأكد على أن الفرق بين الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة في حق المقيم بمكة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها: أن كل نسك فيهما يفتقر إلى أن يجمع فيه بين حل وحرم، لأنه مخاطب فيهما بقصد البيت، لقوله تعالى:" وإذ جعلنا البيت مثابة للناس"؛ أي: مرجعا، وكل الحرم منسوب إلى البيت، فافتقر إلى القصد إليه من الحل.
وأشار فإن أراد الحج أحرم به من مكة، أو الحرم؛ لأنه قد خرج منه إلى الحل ضرورة للوقوف بعرفة، وعرفة حِل لا حرم.
واختتم المجمع وإذا أراد العمرة أحرم بها من الحل، لأن جميع أفعالها في الحرم وهو الطواف، والسعي والحلق، فلو جاز له الإحرام بها من الحرم لم يكن قاصدا من حل إلى حرم.